صدرت الموافقة السامية في تاريخ 20/ 3 /1443 هـ، بالتريث في إزالة العقار الذي لا يملك صاحبه مستمسكا شرعيا، المقدم في شأنه طلب على منصة أحكام التابعة لهيئة عقارات الدولة، إلى حين البت في الطلب من خلال لجان النظر في طلبات التملك عبر منصة أحكام، على أن تفاد لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بما يتم حيال الطلب.

كما شملت الموافقة معالجة وضع من قام بالتعدي، على أرض وبناء مسكن عليها، وأصبح مأهولا بالسكان، على ألا تكون الأحداث بعد صدور الأمر الملكي رقم أ/ 218 الصادر في 25/ 3 /1441 هـ.

يأتي ذلك قبل انتهاء المهلة التي حددتها الدولة لتوثيق العقارات عبر منصة "إحكام"، والتي تنتهي في يوم 5 / 5/ 1443 هـ.


وصدرت هذه الموافقة ردا على استفسارات من إمارات المناطق، حيال الإزالة من عدمها. كما نصت على أن تتولى وزارات الداخلية والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان وهيئة عقارات الدولة، كل ما يلزم بهذا الخصوص، كما تم تزويد الجهات المعنية بنسخ من هذا الأمر للاعتماد.

يذكر أن من شروط قبول طلب التملك في منصة إحكام أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442هـ الموافق 20-12-2020، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي.