جهة رسمية
فيما أكد المحامي عاصم الملا، أن طلبات تسديد الفواتير لا تطبق عليها اللائحة في حال كان من وضعها جهة رسمية مثل إمارات المناطق أو الوزارات أو السجون لأنها منظمة بشكل تام من الدولة وأكد أنه في حال حصول الأشخاص على إذن بنشرها من الجهة الرسمية فلا يشملهم النظام.
حالات التسول
وأشار إلى أن حالات التسول التي ينطبق عليها النظام هي المطالبات بدفع الديات ووضع الفواتير مثل مطالبات سداد الكهرباء وإظهار طلبات الحاجة بشكل غير موثق رسميًا.
العقوبة
وفقًا للمادة الخامسة من نظام التسول يعاقب كل مَن امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معًا.
ويعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بهما معًا.
ويبعد عن المملكة كل مَن عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.
كما تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.
دراسة الحالة
ووفقًا للمادة الرابعة من النظام أنه على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وذلك بدراسة الحالة الاجتماعية، والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين.
وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقًا للأنظمة والقرارات ذات الصلة.
وإرشادهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة.
المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
ممتهن التسول: كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.