مِن أعظم مِنن الله على المسلمين أنْ هداهم لوضْعِ منظومةٍ تشريعيَّةٍ، ليس فيها موضعَ فراغٍ قانوني، وإذا كانت القوانينُ المعاصرة مستمدَّةً في الأصل من كتب الفقه، غير أنَّ الذي تولَّوْا ترجمها للفرنسية والإنجليزية لم يـُحسنوا ترجمتها، فخرجت خداجا، ليس فيها من القواعد والضوابط ما يحميها من الاستثناءات والتغييرات، فبهذا صارت القوانين المعاصرة وضعيَّةً بسبب ما اعتراها من تغيير بخلاف الفقه، حيث اقتضتْ حكمة الله تعالى أن تتضمن النصوصُ القرآنيةُ والحديثية معانيَ كلّيةً، وقواعدَ ضابطة، هي أصولٌ لطرق الاستنباط والاستدلال، وهي قواعدٌ لتفسير النصوص، فنشأ الفقهُ الإسلاميُّ له أصوله التي يسير عليها، وله مقاصده التي يرمي إليها، فلم يكن آراءً شخصية ولا انطباعاتٍ شخصية، تتخطَّفه أهواء أفرادٍ لا نَعلَمُ لهم أصولا ولا منهجا للاستنباط، فما استند إلى الثقافة أو المزاج العام لا يُسمَّى فقها، وهذا ما جعل فِقْهَنا لا يَبْلَى على مرِّ الدهور، يُجيب عن كلِّ نازلةٍ تَقع، فهو فقهٌ ثريٌّ، لا يُبْسَ فيه ولا جمود، فروعُه أشبه بفروع شجرةٍ باسقةِ الأغصان يَنتظمها جذعٌ واحد، فمهما تكاثَرَت فروعُها وتنوَّعت، فإنها ترجعُ إلى ساقٍ واحدة، فليس في شريعة الله موضع فراغ تشريعي، فالشريعة الإسلامية، وإن حوت نصوصا ثابتة في عـباراتها، غير أنها تحمل في مضمونها معانيَ كلّية، وقواعد ضابطة، تنتظم بها الجزئيات، فمهما كثرتْ الوقائع وجدَّت الحوادث، حيث إن في النصوص القرآنية والحديثية، وفي الأصول والقواعد الفقهية، جوابا لكل واقعة تَـجِدُّ، ومعالجةً لكل حادثة تنزل، ومَن يقرأ كتب الفقه يجدُ هذا المعنى غايةً في الجَلاءِ والظُّهور، ومن ذلك مسألة الـمُقاصَّة، التي هي متاركةُ مَدينين دينَيْهما، أي أن يَترك كلُّ واحد من المدينين الدَّينَ الذي له نظير الدين الذي عليه، مثل أن يكون لأحمد دينٌ على خالد، ولخالد دينٌ على أحمد، أي أنْ يكون كلُّ واحدٍ منهما له عند صاحبه دين، إما مماثل لِـما عنده لصاحبه، قدرا وصفة، أو غير مماثل. وقد أَحْصَى الفقهاءُ صوَرَ الـمُقاصَّة، فأوصلوها إلى مائة وأربعٍ وأربعين صورة، وبيان ذلك أن الدينين قد يكونا نقودا، وقد يكونا طعاما، وقد يكونا عَروضا، فهذه ثلاث حالات، وفي كلٍّ: إما أن يكونا من بيعٍ، أو مِن قرض، أو أحدُهما من بيعٍ والآخر من قرض، فهذه ثلاثٌ في ثلاث، أي تسع صور، وفي كلٍّ: إما أن يكونا حالَّين، أو مؤجَّلَين متفقَيْ الأجل، أو مؤجَّلَين مختلفَيْ الأجل، أو أحدهما حالا والآخر مؤجلا، فهذه أربعةٌ، فإذا ضربناها في تسعة، صار المجموع ستًا وثلاثين، وفي كلٍّ: إما أن يتفقا في النوع والصفة والقدر، أو أن يختلفا في النوع أو في الصفة أو في القدر، فهذه أربعةٌ، فإذا ضربناها في ست وثلاثين، صارت مائةً وأربعا وأربعين صورة. وقد بسط العلماء القول فيها، فعرَضوا كلَّ صورةٍ، وبيَّنوا حكمها، غير أنَّ لغة الفقهاء فيها لا تخلو مِن عُسْر، فاقتضت الحاجة تبسيطها. وقد أكرمني، الله فأعدتُ صياغة باب الـمُقاصَّة بلغةٍ سهلةِ المأخذ، فبلغتْ أكثر من أربعين ورقة، لعل الله ييسر طباعتها قريبا، إن شاء الله تعالى.