أ- (عضو واحد) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من 1 - 25 ألف عضو.
ب- (عضوان) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من 25001 - 50 ألف عضو.
ج- (ثلاثة أعضاء) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من 50001 - 100 ألف عضو.
د- (أربعة أعضاء) للغرفة التي يزيد عدد المشتركين بها على 100 ألف عضو.
ما صلاحيات رئيس اتحاد الغرف
1- تمثيل الغرفة أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في ذلك
2- تمثيل الغرفة في الفعاليات المحلية والدولية، وله تفويض أحد نائبيه أو أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو الأمين العام في ذلك
3- توثيق علاقات التعاون مع اتحاد الغرف ومتابعة تنفيذ خطط عمله.
4-الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاستها، ومتابعة تنفيذ قراراتهما.
5- إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة واعتماده من مجلس الإدارة.
6- اعتماد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة بعد التنسيق مع أعضاء المجلس
7- دعوة المسؤولين بالقطاعين العام والخاص إلى زيارة الغرفة بعد التنسيق مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة وتحديد أهداف الزيارة ومتابعة تنفيذ ما يصدر من توصيات.
8- توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم التي تبرمها الغرفة مع الغير، وله تفويض من يراه في ذلك وفقا للوائح الداخلية للغرفة.
9- أي صلاحيات أخرى يفوضه فيها مجلس إدارة الغرفة.
المقابل المالي السنوي للاشتراك والتجديد في الغرفة وفقا للفئات الآتية:
1- شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، أو المنشآت التي يزيد رأس مالها على (مليون ريال)، أو يكون عدد العاملين فيها (مائتين وخمسين) فأكثر
5000 ریال
2- المنشآت التي يكون رأس مالها من ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف ريال إلى مليون ريال، أو يكون عدد العاملين فيها من 50 إلى 249 عاملا
2000 ريال
3- المنشآت التي يكون رأس مالها أقل من 375 ألف ريال، ويكون عدد العاملين فيها من 6 إلى 49 عاملا
1000 ريال
4- المنشآت التي يكون رأس مالها أقل من 375 ألف ريال ومضى على تأسيسها 5 سنوات أو أكثر، ولا يزيد عدد العاملين فيها على 5
700 ريال
5- المؤسسات التي يكون رأس مالها أقل من 375 ألف ريال، ولم يمض على تأسيسها 5 سنوات، ولا يزيد عدد العاملين فيها على 5
500 ریال
6- الشركات التي يكون رأس مالها أقل من 375 ألف ريال، ولم يمض على تأسيسها 5 سنوات، ولا يزيد عدد العاملين فيها على 5
200 ريال