وما يُقال عن الجماعة يقال عن الفرد، فطلب العلم في حق كل مسلم مندوب من حيث العموم، غير أنه يجب في بعض الأحوال، فيجب على كل مسلم مكلّف أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة، ليقيم صلاته صحيحة، ويجب على التاجر معرفة زكاة التجارة، ولا تجب عليه معرفة زكاة بهيمة الأنعام، إذا لم يكن مالكاً لنصاب منها، ذلك أنه لا يُعذر الجاهل بجهله لـما وجب عليه، فإذا لم يعذر الأستاذ بجهله بنظام الدراسة في الجامعة، ولم يعذر بذلك الطالب الجامعي، فكذلك لا عذر للتاجر في الجهل بنظام التجارة الذي شرعه الله.
وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: (لو عُذِرَ الجاهل لأجل جهله، لكان الجهل خيراً من العلم، إذ كان يَحُطُّ عن العبد أعباء التكليف، ويريح قلبه من ضروب التعنيف)، فالقاعدة الشرعية، كما قال القرافي، (دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه، لا يكون حجة للجاهل). وقد عدَّ العلماء من فروض العين، ألا يُقدِمَ أحدٌ على عمل من الأعمال حتى يعلم حُكمَ الله فيه، وحَمَل العلماءُ هذا المعنى على قوله صلى الله عليه وسلم: (طلبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم) وهذا المعنى أجمع عليه العلماء، كما قال الإمام الشافعي والغزالي رحمهما الله، فقد روى الترمذي عن سيدنا عمر بن الخطاب: (لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين) قال الإمام القرافي رحمه الله: (فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع، ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله تعالى في الإجارة، ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في القِراض)، وقال السيوطي: (كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يُقبل)، وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: (كان مالك يأمر الأمراء فيجمعون التجار والسوقة ويعرضونهم عليه، فإذا وجد أحدا منهم لا يفقه أحكام المعاملات، ولا يعرف الحلال من الحرام، أقامه من السوق وقال له: تعلّم أحكام البيع والشراء، ثم اجلس في السوق، فإن من لم يكن فقيها، أكل الربا شاء أم أبَى) فرحم الله أبا العباس القبَّاب حين قال: (لا يجوز للإنسان أن يجلس في السوق حتى يعلم أحكام البيع والشراء).