وأضافت أن كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة إو الإجارة أو الرهن أو الوكالة أو تصرف فيه بسوء نية أو أحدث به ضررا عمدا وذلك في غير المال العام، فإنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال.
وأضافت النيابة أن مواد النظام تتيح مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من جرائم النظام وكذلك نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقا لقرار النائب العام رقم (01) في تاريخ 1/ 1/ 1442 الفقرة رقم (4) من البند أولا.
وقالت النيابة إن صدور نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 10/ 9/ 1442 هـ ، يتوج منظومة الحماية الجزائية للأموال، ويعزز فاعلية الأمانة المالية وموثوقيتها، ويرسخ من قيم ومبادئ التعاملات المالية.