وكانت العقوبة السابقة - وفقا لموقع الجوازات - تنص على السجن لمدة عامين والغرامة المالية بواقع 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافدا والتشهير به ومصادرة وسيلة النقل وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
التفريط والإهمال
ونص القرار الجديد على أنه في حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، وذلك وفق ما تقدره المحكمة المختصة في كل حال، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، كما يجوز تضمين الحكم الصادر بأي من عقوبات السجن والغرامة، وكذلك نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها، وأن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
جريمة مخلة
وجاء في القرار أن جرائم نقل أو تشغيل أو تهريب المتسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في هذه الجرائم، كما تتولى المحكمة الجزائية النظر في الدعاوى المتصلة بهذه الجرائم، على أن يكون نفاذ الأحكام الخاصة بهذه الجرائم بعد 15 يوما من تاريخ 27 / 7/ 1442، ويعفى من العقوبات الواردة في الأحكام النظامية ذوات الصلة، كل من يتقدم خلال هذه المدة لوزارة الداخلية بمعلومات تفيد في القبض على المتسللين. وكذلك تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ 27 / 7/ 1442- بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها، التي تأثرت بما ورد واقتراح ما يلزم بشأنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.