انتقد قانوني ما عرف بعقود «الصبرة» التي تعرف بتأجير الأرض بعقود طويلة الأجل تصل بعضها إلى مئات السنين، وقال إنها تعد من قبيل جهل الأولين بالقانون، وتسبب منازعات تستمر بتعاقب أجيال الورثة. و«الصبرة» عقد تأجير أو حكر طويل الأمد بين طرفين، هما «مصبّر» وهو صاحب الملك، و«متصبّر» وهو المستفيد أو المستأجر في ملك أو عقار يستفيد منه المتصبر وورثته من بعده حسب تسلسلهم طيلة المدة، ويتصرفون فيه تصرف المالك، للاستفادة من الناتج دون المساس بالأصل الذي يعود إلى المصبر أو ورثته في نهاية مدة العقد، أو وفق شروط العقد. وعرفت «الصبرة» في صورتها الأوضح مع أشخاص هاجروا قديمًا، وأوكلوا أملاكهم وعلى الأخص الأراضي لمستفيدين منها، مع احتفاظهم بحق الملكية.ووقعت الصبرة على الأراضي والمزارع والدكاكين والمنازل وغيرها، واستفاد منها طرفاها، فالمصبر يستفيد من أجرتها، والمتصبر يحييها ويستفيد من محاصيلها، وهكذا.

تعريف الصبرة

الصبرة عرفت أيضًا بأنها وقف الأولين، ويتولى كتابتها إمام المسجد أو القاضي، ويشرف على تنفيذها أحد الرجال الثقاة، وعرفت بأنها بيع ما يملكه الإنسان لزمن محدد، كأن يشتري شخص أرضًا أو نخلاً لمدة محددة، أو بمعنى آخر: أن يستأجر مدة طويلة لمائة عام مثلاً بمبلغ زهيد مقابل إحياء الوقف وتنفيذ ما قرره الواقف والمصلحة من ذلك.


ونشر العدد 24 من العام 1425 مجلة «العدل» فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بصحة بيع العقار الذي فيه حكر أو صبرة وشراء ما يماثله وجاء نص الفتوى في الجزء الثالث من فتاويه ص 127 الطبعة الأولى «يظهر جواز بيع العقار الذي فيه حكر وهو بمعنى الصبرة عند أهل نجد وقد أجاز العلماء بيع مثل هذه العقارات.. إلخ». من جانبه، قال المحامي أحمد الراشد لـ«الوطن»: «إن القانون المتعارف عليه دوليًا يحظر التأجير لأكثر من 99 سنة، فيما عقود الصبرة تصل إلى 1000 سنة، وهذه مخالفة للقانون رغم أنها سارية وملزمة حتى يحكم القاضي في المحكمة بإلغاء العقد». وأضاف «يحدث في هذه العقود خلافات بين الأسر والورثة، وكلمة صبرة عامية ليست شرعية ولا قانونية، وكانت في وقت جهل، والعقود الدولية والمحلية لا تتعدى 99 سنة كأقصى مدة، وهذا المعمول به دوليًا في العقود الآجلة».

إلغاء العقد

أكد مصدر قضائي لـ«الوطن» على أنه يمكن إلغاء الصبرة أو الحكر في القضاء، وذلك يرجع إلى:

ما جرى عليه العرف والعادة في مثل هذه الأحوال، هل يقصد بالحكر حقيقة الحكر التي هي أجرة محددة طويلة وبالتالي يكون لها أثر على عقد الإيجار، أو يقصد بالحكر حقيقة المشاركة وليست حكر، وإنما عبر عنها بالحكر أو الصبرة، ويرجع للعرف والعادة في ذلك الزمن وفي تلك البلدة التي فيها القضية. وأضاف «تدرس القضية من قبل القاضي وأهل الخبرة في ذلك البلد».

توصيات ملتقى الصبرة بالقصيم 2017

الرفع لوزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتشكيل لجنة تتولى دراسة وتطوير الإجراءات القضائية المتعلقة بالصبرة ونزعها واستبدالها.

حصر وتوثيق عقود الصبرة في المنطقة من قبل لجنة الأوقاف بغرفة عنيزة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتكليف لجنة لبيان وتفسير وتوثيق المصطلحات والأماكن المستعملة في عقود الصبرة.

نظرا لما أثرت به عقود الصبرة من تعطيل للتنمية في بعض الأماكن الهامة في محافظة عنيزة، وتحقيقًا للتوسع الحضري بما يحفظ حقوق الجميع التوصية بالرفع للمقام السامي الكريم بطلب تأسيس شركة أهلية تجارية بمحافظة عنيزة تخوّل بنزع الملكيات المصبرة المجهولة، بهدف تطويرها وتنميتها.

الرفع للمحكمة العليا بإصدار مبدأ قضائي عام لمعالجة أوضاع الصبرة من ناحية منع ابتدائها وأحكام استبدالها ونزعها وفسخ عقد الصبرة.

قيام لجنة الاستثمار بمنطقة القصيم بدراسة أثر الصبرة في وضعها الحالي على تحقيق التنمية الحضرية في المنطقة، والعمل على تقديم مقترحات حول آلية استثمارها والاستفادة منها والمقترحات لمعالجة القضايا ذات العلاقة بها.

حث مراكز الدراسات والأبحاث المتخصصة للقيام بمزيد من البحوث والدراسات في مجال الصبرة وتغطية كل الجوانب ذات العلاقة فيها، وكذلك إجراء دراسة مقارنة بين الحكر والصبرة والعرق.

حث الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم والهيئة العامة للأوقاف - كلٌ حسب اختصاصه - على المبادرة بمعالجة استثمار تعويضات الصبر المجهول أصحابها من عقارات بما يحقق الغبطة والمصلحة لجهة الوقف أو الغائب المجهول ويرفع الضرر عن المتصبر.

تنظيم لجنة الأوقاف بغرفة عنيزة لملتقيات حول المسائل القضائية التي يحتاج لها عموم الناس كالهبات والوصايا والوقف الذري.

دراسة العقد وطبيعته، ومعرفة هل هو متجدد أو غير متجدد.

النظر في الأضرار المترتبة على هذا الحكر الطويل.

الصبرة

عقد تأجير أو حكر طويل الأمد بين طرفين

طرفاه «مصبّر» وهو صاحب الملك، و«متصبّر» وهو المستفيد أو المستأجر

يستفيد ورثة المتصبر من العقد طيلة مدته

يقع على الأراض والدكاكين والمنازل وغيرها

عرف في صورته البسيطة بهجرة الملاك ومنح الفائدة من أملاكهم لآخرين.