حظرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على صاحب العمل القيام بكل ما من شأنه استبعاد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من الأشكال التمييز الأخرى، والتي يكون من شأنها إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، وذلك في إضافة جديدة على المادة الحادية والستين ضمن النسخة الأولية من الوثيقة التشريعية لمشروع تعديلات نظام العمل.

وسائل المواصلات

قامت الوزارة بإضافة تعديلات على نفس المادة، تؤكد على أهمية أن يوفر صاحب العمل السكن المناسب لعماله، ويوفر وسيلة مواصلات مناسبة من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم من الأجر.


التعامل بالاحترام

كما تؤكد المادة الحادية والستون، أنه يمتنع صاحب العمل عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.

تطبيق أحكام النظام

وأيضًا أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل، وأن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة الحادية والستون:

حظر التفريق والتفضيل بين العاملين

عدم تشغيل العامل سخرة

إعطاء العامل الوقت اللازم لممارسة حقوقه

توفير السكن المناسب

تسهيل مهمات تطبيق أحكام هذا النظام