ونوهت الوزارة في سياق تعميم وجهته أمس إلى جميع مدراء الشؤون الصحية والرئساء التنفيذيين للتجمعات الصحية، أطلعت «الوطن» على نسخة منه، إلى أنه بالإمكان منح الاجازات السنوية اعتبارا من تاريخ التعميم. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة عممت في مارس 2020 على كل مديريات الشؤون الصحية والتجمعات الصحي بوقف الإجازات بجميع أنواعها للعاملين الصحيين في القطاع الخاص والعام عدا حالات الضرورة التي تقدرها المنشأة، وبررت القرار بسبب وجود عدد كبير من العاملين الصحيين في المملكة يقضون إجازاتهم خارج المملكة وفي دول يسري فيها فيروس كورونا ويعودون للعمل في المملكة ونظرًا لحاجة القطاعات لوجود الأعداد المتاحة من الموارد البشرية، مشيرة إلى تأجيل كل أنواع الإجازات عدا حالات الضرورة التي تقدرها المنشأة وذلك للعاملين الصحيين في القطاعين الحكومي والخاص حتى إشعار آخر.
يســتحق الموظــف إجــازة عادية مدتها 36 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه، ويجـوز صرف راتبها مقدمًا إذا كانــت مــدة الإجــازة التــي ســيتمتع بهــا 30 يومـًـا فأكثــر.
أ ـ يجـب أن يتمتـع الموظـف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجـاوز 3 سـنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله- بعـد موافقة الجهة الحكومية التي يتبع لها-أن يؤجــل التمتــع بهــا أو جزء منها لسنة رابعة وفقًا لمتطلبات العمل وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بهـا.
ب ـ للموظف الحق فـي التمتـع بكامـل إجازتـه العاديـة أو جـزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجــازة العادية لفترة واحــدة أو علــى فتــرات، لا يقــل أي منهــا عــن (خمســة) أيــام، ويجــوز اســتثناء التمتــع بأقــل مــن ذلــك بمــا لا يتجــاوز (عشـرة) أيـام فـي السـنة.
ج ـ يجـب علـى الجهـة التـي يتبـع لهـا الموظـف -عنـد تقدمـه بطلـب التمتـع بالإجازة العادية- تمكينه مــن التمتع بها، ويجــوز للجهــة -لمتطلبــات العمل- تأجيــل بدايـة التمتـع بالإجـازة العاديـة بمـا لا يتجـاوز 90 يومًا من التاريخ الذي حدده الموظف فــي الطلب.
د ـ يجــوز - بنــاء علــى طلــب الموظــف - تمديـد الإجازة العادية أثناء التمتع بها اعتبارًا مــن تاريخ انتهائها إذا كان لدى الموظف رصيد إجازة عاديــة.