* الاختصاصات:
- طلبات تملك العقارات.
- التملك داخل حدود الحرمين وفق الضوابط.
- طلبات التعديل.
- طلبات تعديل صكوك الاستحكام داخل الحرمين.
* شروط قبول التعديل:
- أن يكون مقدما خلال عام من تاريخ 5/ 5/ 1442، الموافق 20/ 12/ 2020.
- أن يكون الطلب لإضافة أو استكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة الصفة النهائية.
* شروط طلبات التملك:
- أن يكون مقدما خلال سنة من تاريخ 5/ 5/ 1442، الموافق 20/ 12/ 2020.
- ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية.
- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجوب الأوامر والقرارات والتعليمات.
- ألا تنفي المصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم 21679 بتاريخ 11/ 9 / 1387.
* المستندات المطلوبة:
- يقدم طلب التملك للأمانة العامة وفق نموذج معد من الهيئة مرفقا به المستندات الداعمة ومنها:
1. رفع مساحي من مكتب معتمد، متضمنا الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته.
2. وثائق التملك والإحياء.