وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المنشأة التي تتداول غذاءً مغشوشاً تتعرض لغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، وفي حال العمد تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معاً، وذلك وَفْقًا للمادة (16) من نظام الغذاء.
وتطرقت إلى أن المادة (15/2) من نظام الأعلاف، تشير إلى أن عقوبة كل منشأة تستخدم أعلافاً تحتوي على مواد سامة أو مواد تسبب ضرراً على صحة الحيوان أو الصحة العامة هو الغرامة المالية بمقدار 200 ألف ريال، مع إتلاف الأعلاف، وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال.
وفي ما يخص الإعلان عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان، بيّنت "الهيئة" أنها تُعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وفقًا للمادة 21 من نظام منتجات التجميل. ولفتت النظر إلى أن المادة الرابعة من نظام المستحضرات البيطرية تتضمن فرض عقوبة مالية على من يزاول نشاط المستحضرات البيطرية دون الحصول على التراخيص النظامية بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، كما تُعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو خاطئة بهدف الحصول على اعتماد تسجيل منشأة أو ترخيص منتج إما بإيقاف الترخيص مؤقتاً أو إلغاء الترخيص أو سحب المنتج وإيقاف تداوله أو إلغاء شهادة الإذن بالتسويق، أو الإحالة إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) لتطبيق النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك وفقًا للمادة (30) من لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية.