ووفقا لتعميم صادر الثلاثاء فإنه يشترط ألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية مسجلة باسمه، وألا يوجد عداد كهربائي سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم الخدمة، أو خلال 12 شهرا سابقة لتاريخ تقديم الطلب وإيصال التيار الكهربائي، مع أهمية التقيد بالأحكام والإجراءات الواردة في دليل إيصال الخدمات للمساكن والتي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية.
كما منح التعميم، أصحاب المساكن التي تنطبق عليهم الاشتراطات وتم إيصال الخدمة لهم مهلة لمدة سنة تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، لتقديم مستندات ملكية تجيزها الدولة، وفي حين انقضاء المهلة لتقديم المستندات يتم النظر في فصل الخدمة عن المسكن من لجنة تشكل لهذا الغرض من قبل وزارة الداخلية، «إمارة المنطقة» ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت إشراف إمارة المنطقة التي يقع بها المسكن.
وعند توافق الشروط فإن مقدم الطلب يقوم بتعبئة نموذج خاص يتضمن البيانات الشخصية وبيانات إحداثية الموقع وبوابة الأهلية، وإقرار وتعهد المواطن بصحة المعلومات مع مصادقة المختصين، وهم لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، ومدير الشؤون الفنية بالبلدية، ورئيس البلدية، ومدير تخطيط المدينة ومدير إدارة المساحة، ومن ثم يتم البت في طلب الخدمة بالموافقة أو الرفض، وفي حين تمت الموافقة يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من فرع وزارة العدل بمكة المكرمة، ومدير القطاع الكهربائي بالمنطقة الغربية، يتم من خلالها عمل نافذة إلكترونية بينهم لاستيفاء المعلومات المطلوبة، إضافة إلى تقديم الطلبات عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة، والتأكد من الموقع داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية، وألا يكون المبنى أنشئ بعد تاريخ الأمر السامي الكريم 16-12-1441، وأن يكون الموقع متوافقا مع الهيكل التنظيمي للشوارع داخل النطاق العمراني.