العقوبات
- غرامة 5% من قيمة الضريبة غير المسدَّدة عن كل شهرٍ أو جزءٍ منه على المتأخِّر عن سداد قيمة الضريبة
- غرامة تبدأ من 10 آلاف ولا تزيد عن قيمة الضريبة المستحقة في حالات مثل: عدم الإفصاح في الوقت الصحيح، أو عدم الإفصاح بشكل دقيق، أو تقديم قيمة غير دقيقة للعقار
- غرامة لا تقل قيمتها عن الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها على التهرُّب من دَفْع ضريبة التصرفات العقارية
وأكدت الهيئة أن المعاملات العقارية كافة التي تتم على سبيل البيع وما فيه حكمه خاضعة لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، مع إعفائها من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، مهما كانت حالة العقار وقت التصرف، سواءً كان التصرف شاملاً لكامل العقار أو جزء منه.
7 حالات من التصرف العقاري
- بيع عقار مُوثَّق لدى كاتب العدل أو المُوثِّق المعتمد نظاماً
- عقود الإيجار المنتهية بالتملُّك
- عقود الإيجار التمويلي
- عقود الانتفاع طويلة الأجل التي تزيد مدتها عن 50 عاماً
- توثيق بيع عقار بالمزاد العلني
- التنازل عن حقوق الانتفاع
- أخيراً بيع عقار على الخارطة
13 تصرفاً عقارياً مستثناة
ويُستثنى من ضريبة التصرفات العقارية ثلاثة عشر تصرفاً عقارياً، أهمها: هبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا - الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، والتصرُّف في العقار عند قسمة التركة، والتصرف بدون مقابل لصالح عمل خيري أو لجهة حكومية أو شخصية اعتبارية عامة، أو التصرف من قبل جهة حكومية بصفتها سلطة عامة.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة التصرفات العقارية، إلى الاطلاع على الدليل المبسط للضريبة في موقعها الإلكتروني, كما يمكن للراغبين الحصول على مزيد من المعلومات بشأن خدمات الهيئة، التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة. يشار إلى أن ضريبة التصرفات العقارية التي أُعلن عنها مؤخراً بموجب الأمر الملكي الكريم تُعرّف بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية".