أصدر مجلس الوزراء، قراره رقم (743) وتاريخ 23-11-1441هـ، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 12410 وتاريخ 23-2-1441هـ، المشتملة على خطاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم4100039420 وتاريخ 21-2-1441هـ، في شأن طلب الوزارة تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.

وبعد الاطلاع على نظام إجراءات التراخيص البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 23-9-1435هـ .

وبعد الاطلاع على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ .


وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1141) وتاريخ 21-8-1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-29/ 41/د) وتاريخ 7-9-1441هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7313) وتاريخ 24-10-1441هـ .

يقرر

الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 18-8-1435هـ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 7-2-1440هـ - على النحو الآتي:

أولاً : تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:

“يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”.

ثانيــاً: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).

ثالثــاً: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:

“تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”.

رابعاً: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:

“تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”.