رصدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ممثلة بالإدارة التنفيذية للتطوير المهني، مخالفات للوائح التطوير المهني المستمر في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مبينة أن الإشعار الجديد الذي قدمته يعد الثاني بحق المستشفى، وفي حال تكرار المخالفات سيتم تطبيق العقوبات بما تحدده لجنة مخالفات التطوير المهني المستمر وقسم الالتزام بالإدارة التنفيذية للتطوير المهني.

تضارب في المصالح

في تفاصيل المخالفات وفق خطاب أرسلته الهيئة، تفيد بمخالفة المستشفى وبشكل صريح للفقرتين 6 و 7 من القاعدة الثالثة والمتضمنة ضوابط ومعايير اعتماد الجهات المقدمة للأنشطة والبرامج من الباب الثالث واللتين تنصان على أن يكون النشاط الأساسي وطبيعة عمل الجهة لا يشكل تضاربا في المصالح مع تقديم أنشطة التطوير المهني والإفصاح عن تضارب المصالح، وأي دعم تجاري وأي تعاقد مع طرف ثالث للمشاركة في تقديم أو تنظيم الأنشطة».


تحيز تجاري

بينت الهيئة أن المخالفات التي وقع بها المستشفى شملت مخالفة الفقرتين 1 و 10 من القاعدة التاسعة والتي تتضمن معايير مراجعة المحتوى العلمي للأنشطة والبرامج من الباب الخامس واللتين تنصان على أن يكون موضوع النشاط أو البرنامج في نطاق الممارسة المهنية الصحية أو ما يدعمها من مهارات ومعارف، وأن يخدم الممارس الصحي في تنمية وتطوير احتياجاته المهنية، وخلو المحتوى العلمي للنشاط أو البرنامج من التحيز التجاري.

محاضر غير متخصص

أكدت الهيئة في خطابها لمستشفى الملك فيصل التخصصي أن المتحدث الذي قدم المحتوى العلمي ورصدته الهيئة، كانت خبراته في المبيعات والتسويق ومؤهلاته في الدراسات الدولية والقانون، وليس في المجال الصحي، وذلك مخالف للفقرة 4 من المادة 8 من اللائحة التنظيمية للتطوير المهني المستمر التي تنص على «أن يكون المحاضر مؤهلاً من ذوي الخبرة والمتخصصين في مجال النشاط».

إشعار مخالفة

أضافت الهيئة: «بناء على صلاحيات الهيئة الممنوحة للإدارة التنفيذية للتطوير المهني جرى توجيه إشعار بمخالفة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وحرصاً من الهيئة على مصداقية أنشطة التطوير المهني بهدف حفظ حقوق الأطراف في العملية التدريبية كافة، وتحقيق الأهداف المرجوة من دورات التطوير المهني المستمر، وخلو المحتوى العلمي من التأثير التجاري، نأمل التوجيه لإجراء اللازم فيما أشير إليه وإفادة الهيئة بخصوص ما ذكر من مخالفات وإجراءات تسويتها، ليتسنى للهيئة إعمال اختصاصاتها وفقاً لما يقضي به نظامها ولوائحها خلال مدة أقصاها 3 أيام».

الإشراف على البرامج

أشار الخطاب إلى أن اختصاصات الهيئة في المراقبة على مثل هذه البرامج جاء بناء على الفقرة 1 من المادة 2 (المهام والأهداف من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 1413/2/6هـ ونصها: «وضع البرامج التخصصية الصحية المهنية وإقرارها والإشراف عليها، ووضع برامج التعليم المستمر في التخصصات الصحية، وذلك في إطار السياسات العامة للتعليم».

الشهادات المزورة

بينت الهيئة أن الأمر السامي رقم (8092/ م ب) وتاريخ 1430/10/6هـ قضى بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة المقترحات المرفوعة من وزارة الصحة حول الشهادة الطبية المزورة المتضمنة في البند التاسع بأن «تقوم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإبلاغ إمارات المناطق عن المراكز التعليمية بالمملكة التي يشتبه بأنها تبيع الشهادات المزورة أو الوهمية للتعليم الطبي والتطوير المستمر لتطبيق النظام بحقهم».