لائحة الجزاءات
أوضحت الوزارة أنه بدءا من 1/ 11/ 1441 سيتم تطبيق الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (249) وتاريخ 20/ 5/ 1439، القاضي بالموافقة على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، داعية مصانع المياه إلى سرعة تصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام اللائحة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى المحافظة على المياه ومخزونها وحماية مصادرها من الاستنزاف والتلوث، والتأكد من سلامة المياه وصلاحيتها، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم. وأكدت أن لائحة الجزاءات تتضمن غرامات مالية تبدأ بـ5 آلاف وتصل حتى مليون ريال، إضافة إلى تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وإلغاء الترخيص.
تصحيح الأوضاع
تشمل العقوبات مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، إلى جانب إيقاف النشاط حتى تصحيح المخالفة، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين. وذكرت الوزارة أن المخالفات المنصوص عليها في اللائحة تشمل مزاولة أي من الأنشطة المذكورة بدون ترخيص، والإخلال بالاشتراطات أو المتطلبات الصادرة من الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة. وتتضمن المخالفات الامتناع عن تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، وعدم الإبلاغ عن أي حادثة من شأنها التأثير على جودة المنتج أو الصحة العامة.