وذلك وفقا لنظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب المادة (1)، على أنه يُحظر على المُصاب في متلازمة العوز الوقائي مخالفة الإرشادات الوقائية، كما يحظر عليه ممارسة أي نشاط مظنة في نقل العدوى إلى غيره، وفي شأن جائحة «كورونا» علاقة العلة بالمعلول أوثق من خلال سرعة انتشار العدوى، ما يوجب عقوبة مُغلظة حال المخالفة، مشيرةً إلى أن وزارة الصحة والجهات الصحية العامة تحيل المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المادة أعلاه إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.