كما نص النظام أيضا على أنه على السلطة المختصة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة نحو كل وسيلة نقل قادمة إلى المملكة إذا تبين لها أن هناك علامات سريرية أو أعراضاً ومعلومات تستند إلى وقائع أو بيانات تدل على أخطار محتملة محدقة بالصحة العامة بما في ذلك مصادر العدوى أو التلوث أو غيرهما ، على متن وسيلة من وسائل النقل ، حيث تعد وسيلة النقل تلك موبوءة، وعلى جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة ، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول، الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة . وعلى السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلاً في اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وذلك عند حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقاً دوليًّا.
المادة الـ16
ونصت المادة السادسة عشرة من نفس النظام على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تضع تحت الملاحظة أي شخص يشتبه في مرضه يكون في رحلة دولية قادماً من منطقة موبوءة . ويجوز لها كذلك أن تخضع هذا الشخص للفحص الطبي، وأن تجري التحريات الضرورية للتحقق من حالته الصحية . وعند السماح له بالانتقال إلى منطقة أخرى، فإن عليها إبلاغ السلطة المختصة في المنطقة المنتقل إليها لتتولى متابعته . وتستمر هذه الملاحظة حتى نهاية حضانة المرض المشتبه فيه . كما يجب على السلطة المختصة عزل الشخص المشتبه في مرضه إذا رأت أن هناك خطراً بالغاً من انتقال العدوى إلى الآخرين .