بين العجمي أن مكتب التأجير ملزم بالتأجير إذا توفر لدى المستأجر هوية معتمدة (وطنية - إقامة - جواز سفر) بالإضافة إلى رخصة قيادة وبطاقة ائتماني، وتطابقت شروط التغطية التأمينية على المستأجر وفق وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة، وأنه في حال توفرت هذه الشروط لا يجوز الامتناع مطلقاً عن التأجير أو اشتراط التوقيع على أي أوراق أو تعهدات أخرى لإتمام عملية التأجير. أفاد أنه بالإضافة إلى إصدار اللائحة الجديدة التي أسهمت في تنظيم النشاط ومراعاة حقوق طرفي العقد، فإن الهيئة تعمل على العديد من المشاريع والمبادرات لحفظ حقوق جميع أطراف عملية التأجير التي سيتم الإعلان عنها قريبا فور اعتمادها وإقرارها. ودعا العجمي المستأجرين إلى الامتناع عن توقيع أي مستندات إضافية بخلاف العقد وملحق الحالة الفنية للمركبة حفاظًا على حقوقهم، وفي حالة اشتراط أي من مكاتب التأجير ذلك فعلى المستأجر عدم التردد بالإبلاغ على الرقم (938).