70 %، أما نسبة الأمهات المماطلات فهي30 %.
حالات الامتناع
بينت وزارة العدل أنه يتم تنفيذ الحكم الصادر في الزيارة من قبل محكمة التنفيذ جبراً، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، والدخول إلى المنازل، ليضمن للطفل حق الزيارة، والاتصال بأي منهما ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.
وأكد الملا أنه في حال امتنع أحد الوالدين (الحاضن) عن تنفيذ الحكم الصادر بالزيارة، فعلى الطرف الآخر الاتجاه إلى مركز الشرطة، وإبلاغهم برفض الطرف الأول مع إظهار الصك الشرعي الصادر من القاضي فيما يخص أمر الزيارة، فتقوم الشرطة بالاتصال على الطرف الأول، والتأكد من الرفض، وفي حال تجاوب، وقبل أمر الزيارة، فتتم الزيارة وينتهي البلاغ، أما إذا تحققت الشرطة أن الطرف الأول مماطل، ويرفض تسليم الطفل، يتم رفع محضر للقاضي، وبناء عليه يطبق نظام التنفيذ، ويصدر أمر حبس مباشر.
مراكز خاصة
أوضح الملا أن الزيارة تتم بحسب ما اتفق عليه الطرفان، وما هو منصوص في الصك الشرعي.
ولكن في حالة عدم الاتفاق، فقد صدر مؤخراً قرار من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإحالتهم إلى مراكز خاصة بتسليم ورؤية الأبناء فيها داخل محاكم الأحوال الشخصية في أيام العمل، أما باقي الأيام تتم الزيارة في مركز مودة التابع للشؤون الاجتماعية. وكشف أنه في الغالب يخلط الأب المشاكل التي بينه، وبين الأم، ويمنعها من زيارة الأبناء، ورؤيتهم.
وتنفيذاً لأمر القاضي يحبس الطرف المماطل لمدة محددة (يومان، أو ثلاثة)، ثم يطلق سراحه إذا تعهد بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، ونص عليه الصك الشرعي. وتعد دعوى رفض الزيارة من الطلبات العاجلة، ويسمى بالإجراء المعجل حيث يتم تنفيذه خلال 24 ساعة من وقت التقديم.
الإجراءات في حالة المنع عن الزيارة
01 - يقدم الطرف المتضرر بلاغا لمركز الشرطة.
02 - تقوم الشرطة
بالتأكد من رفض الآخر.
03 - في حالة عدم التجاوب، يطبق القاضي نظام التنفيذ،
ويصدر أمر حبس مباشر للطرف الممتنع.
04 - يحبس الطرف المماطل لمدة محددة (يومان،
أو ثلاثة)
05 - يطلق سراحه إذا تعهد بالالتزام بما تم الاتفاق عليه