هذا المنهج لا يبحث عن الكلمة في آية أخرى بسياق آخر ليعرف الحكم -إذ إن هذا هو المنهج الصحيح، وهو أفضل من الاقتصار على الآية نفسها، فالتوسط هو الأفضل- وإنما يبحث عن وجود الحروف نفسها، فإذا وجدت الحروف نفسها بمعنى آخر أحضره، وهذا المنهج لا يمكن أن يكون صحيحا، وربما أنه أتى متأثرا بالبنيوية اللغوية، أو موت المؤلف الذي يعني أن النص يخرج عن مراد صاحبه، ويكون ملكا للقارئ يصرّفه كيف يشاء، وهذا -إن صح- فإنه يصح في النصوص الأدبية أو الشعرية التي تكون للتذوق أو الجمال، أما القرآن فلا تصح معه، إذ إن هناك مراد لله يريد من البشر الالتزام به، وإذا كان المعنى بهذا المجال والأفق الشاسع فلا يمكن تحديد المراد.
فالفجر وليال عشر قد يأتي شخص ويفسرها بانفجار الأنهار أو الماء، ويأتي آخر ويفسرها بانفجار المعرفة مع اختراع الكتابة، والعُقد قد يفسرها آخر بأنها عقود الزمن أو عقود الفساد المالي، و«اضربوهن» قد يأتي آخر ويفسرها بالبناء كما في قوله تعالى: «فضرب بينهم بسور له باب» والمراد حبسهن بالبناء عليهن، أو يفسرها بضرب المثال بمعنى علّموهن كما في «ويضرب الله الأمثال للناس» وهكذا، وبذلك يتحول النص إلى طلسم مع أنه موجّه للفهم التلقائي الذي قد يكون معه شيء من النظر.
فالقرآن الكريم كتاب موجه للبشر للالتزام به، يعتريه ما يعتري كل الخطابات الموجهة للعمل بها، وعلى رأسها القانون، فالقانون يطبق من خلال التفسير اللغوي البسيط فقط، أو بتوسع محدود في المعنى، وليس بهذا التقعر الذي ينتج عنه هذا المجال الشاسع له، ويفسر كذلك من خلال الظرف أو الحالة، وكذلك القرآن فلو فسره أولئك بالمعنى الظرفي أو الحالة لكان أوجه، إذ إن له أصلا في الشريعة، حيث يظهر في الناسخ والمنسوخ، وتغيير الخلفاء الراشدين للأحكام منطلقين من الظرف، ومن خلال تحقيق المناط وغيرها، فكلها تقوم على الظرف، أما هذا التقعّر فلا أصل له في الشريعة أو غيرها، بل لا أعرفه إلا عند البنيوية كما أسلفت، وعند التفسيرات الباطنية، فضلا عن أن هذا التقعر يعطي ثباتا للنص، فالتفسير اللغوي ثابت أكثر من الظرفي، والثبوت أصعب في الإثبات والاستدلال له، إضافة إلى كون الظرفي أكثر مرونة ومتغيرا، لأن التفسير ليس كالنص نفسه من حيث الثبات.
إن هذا التفسير لو قلنا به، فلن يبقى حكم شرعي واحد. فالصلاة يمكن تفسيرها بالتواصل -وهناك من قال ذلك- والزكاة تزكية النفس وليس المال المدفوع، والصيام الإمساك عن الشر، وحج البيت زيارة بيوت الحكماء للأخذ منهم، والزنا الاندماج بأهل الشر، والخمر المتعفن من الأكل، والربا الزيادة في الشر، وقطيعة الرحم قتل الأجنة التي في الأرحام، والخنزير ما خنز من الطعام أي تعفن، وهكذا. فمن يقول بأحدها فما الذي يمنعه من القول بباقي هذه الأحكام؟. وهل وضعوا هم لها قواعد تؤطر وتفصّل؟، وهل هناك دليل عليه؟ إضافة إلى كونها غير مستغرقة لمواطن الألفاظ في القرآن ومنقوضة بأكثر من موضع، فمن فسر «جيوبهن» بأن الجيب قطعتين متجاورتين بينهما شق فإن هذا يصدق على الأصابع وعلى الفم، وجيب التي ذكرت في القرآن لم تدل على هذا التفسير في كل موضع ذكر فيه الجيب، مما يدل على أن استغراقهم ناقص.