حددت لوائح وأنظمة تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، التي أصدرها مجلس هيئة السوق المالية، 7 فئات يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر، على ألا تزيد مدة بناء سجل الأوامر على 14 يوما تقويميا.

تغيير النطاق السعري

بينت اللوائح أن بناء سجل الأوامر هو العملية التي فيها تسجّل طلبات الجهات المشاركة من قِبل المستشار المالي، وذلك لتحديد سعر الطرح. ولفتت إلى أن شروط بناء سجل الأوامر وتغيير النطاق السعري تتضمن: أن يعلن المستشار للمُصدر مدة بناء سجل الأوامر، والنطاق السعري، مع التأكد من إتاحته لجميع الفئات المشاركة. وأن يكون الإعلان للمُصدر عن مدة بناء سجل الأوامر والنطاق السعري، متاحا للفئات المشاركة في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للمصدر. ويكون للمستشار المالي، بعد موافقة متعهد التغطية والمُصدر، تغيير النطاق السعري مع مراعاة الآتي: أن يعلن عن النطاق السعري الجديد لجميع الفئات المشاركة، وأن يقوم متعهد التغطية بتزويد الهيئة بخطاب تعهد تغطية محدثا، يعكس النطاق السعري الجديد، وأن يكون تغيير الجهات المشاركة لطلباتها خلال تقديم طلب مشاركة إلحاقي، وأن يعلن المستشار المالي عند انتهاء مدة بناء سجل الأوامر عن نسبة تغطية الطرح من قِبل الفئات المشاركة في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للمصدر.


الفئات المشاركة

تتمثل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر، في: أ- الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية، إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك، مع الالتزام بالأحكام والقيود المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار. ب- الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم طلب المشاركة. ج- عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة د- أي أشخاص اعتباريين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق التي ستُدرج فيها أسهم المُصدر، مع مراعاة ضوابط استثمار الشركات المدرجة في الأوراق المالية المدرجة بالسوق المنصوص عليها في تعميم الهيئة رقم 6/05158 وتاريخ 11/ 08/ 1435 الموافق 09/ 06/ 2014 الصادر بناء على قرار مجلس الهيئة رقم «9-28-2014» وتاريخ 20-7-1435 الموافق 19-5-2014. هـ- الجهات الحكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع. و- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة. ز- الشركات الخليجية، والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.

سعر الاكتتاب

يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب، بناء على قوى العرض والطلب، مع مراعاة الآتي: ألا يزيد سعر الاكتتاب عن السعر المحدد في اتفاقية تعهد التغطية، وأن يكون سعر الاكتتاب متوافقا مع وحدة تغير السعر المطبقة من قِبل شركة السوق المالية السعودية «تداول».