وافق مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات اللازمة.
وتضمنت القرارات، منح الضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز بسبب العمل تعويضاً يصل إلى 500 ألف ريال، وجواز منح العسكري الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة استثنائية بحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات.
وتطرقت القرارات إلى ضوابط إنهاء خدمة العسكري في حالة غيابه أو الاستغناء عن خدماته، وضوابط تعيين الضباط الجامعيين الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى.
أعلن ذلك الأمين العام لمجلس الخدمة العسكرية الفريق ناصر العرفج، وقال إن القرارات جاءت على النحو التالي:
- القرار رقم 43 بتاريخ 3 /8 /1432 في شأن تعديل الفقرة "رابعاً" من قرار مجلس الوزراء رقم 1200 بتاريخ 9 /9 /1397 في شأن منح الضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً يصل إلى خمسمائة ألف ريال.
- القرار رقم 44 بتاريخ 3 /8 /1432 القاضي بإقرار ضوابط إنهاء خدمة العسكري في حالة غيابه أو الاستغناء عن خدماته ومن ذلك تأجيل قرار إنهاء خدمته إلى حين معرفة سبب غيابه وفقاً لإجراءات تضعها القطاعات العسكرية لهذا الغرض.
- القرار رقم 45 بتاريخ 3 /8 /1432القاضي بجواز منح العسكري الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة استثنائية بحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات.
- القرار رقم 46 بتاريخ 3 /8 /1432 بتعديل المادة 11 من نظام خدمة الضباط في شأن احتساب أقدمية خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم بالنسبة لخريجي الكليات العسكرية والضباط الجامعيين والضباط المرقين من رتبة رئيس رقباء.
- القرار رقم 47 بتاريخ 3 /8 /1432القاضي بعدم جواز حمل العسكري السعودي لجنسية غير جنسيته العربية السعودية.
- القرار رقم 48 بتاريخ 3 /8 /1432القاضي بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية.
- القرار رقم 49 بتاريخ 3 /8 /1432 القاضي بمنح راتب ذاتي من الإدارة العامة للمقررات والقواعد يعادل ما كان سيحصل عليه فيما لو طبق عليه نظام التقاعد العسكري بالنسبة لمن انتهت خدماتهم ممن التحق بالخدمة العسكرية بطريقة غير نظامية وتم تصحيح وضعه.
- القرار رقم 50 بتاريخ 3 /8 /1432القاضي بتعديل عدد من مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد بناء على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20 /3 /1432 القاضي بإقرار لائحة بمسمى "لائحة الحقوق والمزايا المالية".