كما شددت المادة الحادية والثلاثون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلا للمساءلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات مهنته أو آدابها.
عقوبات تأديبية
1 - الإنذار
2 - غرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال
3- إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم
مخالفات تستوجب السجن والغرامة
1 - زاول المهن الصحية دون ترخيص
2 - قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية
3 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة.
4 - انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية
5 - وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها
6 - امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول
7 - خالف أحكام مواد النظام
8 - تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة
أخطاء طبية تستوجب التعويض
1 - الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة
2 - الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها
3 - إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك
4 - إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض
5 - إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار
6 - استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال
7 - التقصير في الرقابة والإشراف
8 - عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به