فيما قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، بعد الاطلاع على التوصية المعدة بمجلس الشؤون الاقتصادية، والنظر في قرار مجلس الشورى، علمت "الوطن" أن التعديلات شملت 7 مواد تضمنت صلاحيات الصندوق واستقلاليته، ليتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني. وأتاحت التعديلات للصندوق الاقتراض، وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين بالاتفاق مع وزارة المالية، وأيضا يجوز للصندوق أن يستثمر السيولة الفائضة - إن وجدت - في استثمارات داخل المملكة أو خارجها.

الإدارة البنكية الحديثة

شملت التعديلات في المادة الأولى أن يطبق الصندوق أساليب الإدارة البنكية الحديثة وفق المعايير المهنية المعمول بها، وأن يكون مقر الصندوق في مدينة الرياض، ويتم إنشاء فروع له بحسب الحاجة. كما شملت التعديلات أغراض الصندوق، التي تمثلت في دعـم التنميـة الصنـاعيـة والاقتصـادية في المملكة، وفقاً للاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.


المنشآت الخاصة

تمثلت صلاحيات الصندوق، وفق تعديلات المادة الثالثة في تقديم التمويل إلى المنشآت الخاصة التي تؤسس في المملكة وتعمل في مجالات الصناعة أو التعدين أو الطاقة أو الخدمات الصناعية أو الخدمات المساندة واللوجستية وتطوير التقنية والبنى التحتية. كما تمثلت في تقديم التمويل إلى المنشآت القائمة خارج المملكة، التي يمتلكها أو يساهم فيها مستثمرون سعوديون؛ لغرض نقل التقنية أو التكامل مع الصناعة الوطنية. وتتمثل كذلك في تقديم المشورة الاقتصادية أو الفنية الإدارية، وتقديم الضمانات بما لا يزيد على 10 % من رأس مال الصندوق المدفوع. كما تتمثل في إنشاء وإدارة مراكز التدريب الأكاديمي المتخصصة في المجالات المالية والصناعية والطاقة والتقنية والتعدينية واللوجستية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وتشمل الإقراض، وغير ذلك من صور التمويل، وقبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء، إلى جانب الاقتراض، وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين، وغير ذلك.

الاستثمار والقروض

تضمنت تعديلات المادة الرابعة -فيما يخص سياسة الاستثمار والقروض- أن سياسة الحكومة وبرامجها واستراتيجياتها، تشكل المبادئ الأساسية لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى ذات الجدوى في المملكة. ونصت على أن يتعاون الصندوق مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة في سبيل تحقيق ذلك، وينسق بين نشاطه ونشاطها. كما يجوز للصندوق أن يستثمر السيولة الفائضة - إن وجدت - في استثمارات داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عملياته. وعلى الصندوق أن يتحقق من توافر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات. ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.

وشملت تعديلات المادة التاسعة، أن يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته واختصاصاته وأجره ومزاياه المالية الأخرى.

اختصاصات مجلس

أوضحت المادة العاشرة اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وصلاحياته، وتشمل 12 صلاحية واختصاصا هي: الموافقة على الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به. وإقرار هيكل الصندوق التنظيمي وإقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه. والموافقة على الإقراض وغير ذلك من صور التمويل. والموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها - منقولة كانت أو عقارية - وبيعها ورهنها. والموافقة على إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة بحسب الحاجة.

وإقرار ميزانية الصندوق. والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. والموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ووضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها الصندوق.

صلاحيات الصندوق:

1- تقديم التمويل إلى المنشآت الخاصة التي تؤسس في المملكة وتعمل في مجالات الصناعة أو التعدين أو الطاقة أو الخدمات الصناعية أو الخدمات المساندة واللوجستية وتطوير التقنية والبنى التحتية؛ لإقامة مشروعات جديدة أو توسعة نشاطها أو تسيير عملياتها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب الحديثة عليها أو استحواذ منشآت خارج المملكة تعمل في تلك المجالات من أجل نقل التقنية أو التكامل مع الصناعة الوطنية وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق.

2- تقديم التمويل إلى المنشآت القائمة خارج المملكة التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة التي يمتلكها أو يساهم فيها مستثمرون سعوديون؛ لغرض نقل التقنية أو التكامل مع الصناعة الوطنية، وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق.

3- تقديم المشورة الاقتصادية أو الفنية الإدارية إلى المنشآت

4- تقديم الضمانات بما لا يزيد على (10٪) من رأس مال الصندوق المدفوع.

5- إنشاء وإدارة مراكز التدريب الأكاديمي المتخصصة في المجالات المالية والصناعية والطاقة والتقنية والتعدينية واللوجستية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

6- الإقراض، وغير ذلك من صور التمويل.

7- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

8- امتلاك الأموال بجميع أنواعها - منقولة كانت أو عقارية - وبيعها ورهنها.

9- الاقتراض، وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين بالاتفاق مع وزارة المالية.

10- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره مجلس إدارة الصندوق بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.

المواد التي شملها التعديل

المادة الأولى

المادة (الثانية)

المادة الثالثة

المادة الرابعة

المادة التاسعة

المادة العاشرة

المادة الحادية عشرة