انطلاقاً من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)، فنقول بأن إغلاق المحلات للصلاة مقتصر على صلاة الجمعة بنص الآية، وأما بقية الصلوات فمحل خلاف محلي معاصر، والمسألة محل اجتهاد.

والذي يرجح عدم وجوب الإغلاق في الصلوات الخمس لعدة مرجحات؛ منها أن الوقت متسع لإقامة الصلاة ولا وجوب لأدائها في أول الوقت، فضلاً عن أن يلحق الناس الضرر في الإلزام بذلك؛ فيكون دفع الضرر مقدم على الاستحباب.

وكذلك مسألة وجوب صلاة الجماعة وكونها في المسجد محل اجتهاد، والراجح عند الجمهور أن الجماعة سنة مؤكدة، وفي المسجد فرض كفاية، وبالتالي فيمكن للبائع والمشتري أن يصلي أول الوقت أو آخره، ويمكنه أن يصلي في مكانه أو غير مكانه فرداً أو جماعة.


كما أن «المصلى» هو جماعة بل وقد يكون فرداً وليس بمسجد، كما هو حال حتى الجهات الدينية المختصة في صلاة الظهر أثناء دوامها، حيث يصلون جماعة في «مصلى» الجهاز الحكومي.

فضلاً عن الأضرار والمنكرات التي تقع على الناس عموماً والنساء والأطفال خصوصاً حين تقفل المحلات ويبقون في الشوارع والطرقات.

ولعله يبدأ السماح بالفتح للصيدليات ومحطات الوقود والمولات، وصولاً بعد ذلك لكافة المحلات؛ رحمة بالأمة ورفعاً للغمة، ودفعاً للضرر، وكفاً للمنكرات الواقعة بسبب ذلك للأسف.