حددت وزارة العدل 3 حالات يتم فيها الحكم الغيابي على المدعى عليه، حسبما كشفت ذلك مصادر عدلية لـ«الوطن»، مشيرة إلى أن الوزارة حصرت الحالات في: حالة غياب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن يُبلغ شخصيا أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، ثم غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة، فيصدر حكما غيابيا. والثانية: إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي، وطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها، فيصدر الحكم الغيابي.

أما الحالة الثالثة، فهي حالة عدم حضور المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروفة، أو يكون له مكان إقامة تعرف، ففي هذه الحالة يصدر حكما غيابيا.

أوضحت وزارة العدل أن هناك 5 حالات يتم فيها الاعتراض على الأحكام الغيابية، وهي كالتالي:


أولا:

للمحكوم عليه غيابيا خلال 30 يوما حقّ المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم، من تاريخ إبلاغه أو إبلاغ وكيله بالحكم الصادر غيابيا.

ثانيا:

يحق الاعتراض على الحكم الغيابي، إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيا.

ثالثا:

أن تأمر المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا، إذا طلب ذلك بمذكرة معارضة، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، فيتم إيقاف الحكم الغيابي.

رابعا:

ضمن الحالات أن يوقف نفاذ الحكم الغيابي، إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.

خامسا:

في حال إذا تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم، فترفع المحكمة الحكم إلى محكمة الاستئناف.

تبليغات إلكترونية

أكدت مصادر لـ«الوطن»، أن أكثر الأحكام الغيابية التي شهدتها الجهات الحكومية والخاصة منذ بداية العام، كانت أحكاما غيابية صادرة ضد شركات ومؤسسات من المحاكم العمالية، إذ لم تلتزم تلك الجهات بالحضور لجلسات الدعاوى المقامة ضدها من عمالة كانت تعمل لديها، وتطالب بحقوقها المالية التي لم تصرف لها، إلى جانب أمور إدارية أخرى، واعتبرت هذه الأحكام غير قابلة للاستئناف، وكشفت المصادر أنه بعد تطبيق التبليغات الإلكترونية للمدعى عليهم أصبحت لا تتهاون المحاكم العمالية وغيرها من المحاكم في تطبيق الأحكام وتنفيذها بشكل حازم.