جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال، وإصدار الفتاوى للشباب بالتوجه إلى مواطن الفتنة، والتشكيك في استقلالية القضاء، أبرز التهم التي وجهتها المحكمة الجزائية المتخصصة لـ 16 متهما على مدار 25 جلسة. ومثل أمام المحكمة أمس، المتهمون "الثالث" و"السادس" و"الثامن" للاستماع إلى إجاباتهم على اتهامات الادعاء العام.
من جانبه أوضح مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السعدان، أن محاكمة المتهمين في هذه القضية بدأت في رمضان الماضي، مبينا أن لائحة الدعوى العامة أشارت إلى أن القضية مبنية على نتائج متابعة مجموعتين، تخصصت الأولى بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة.
أما المجموعة الأخرى، وفقاً للسعدان، فأقدم أفرادها على العمل لزعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة، حيث لوحظ اجتماع هاتين المجموعتين مع بعضهما في سرية واحتراز أمني، وعلى إثر ذلك تم القبض على عدد منهم في 14 محرم 1428 أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة، وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ 15 محرم 1428.
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستها الخامسة والعشرين لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على 16 متهما بالقيام بأنشطة محظورة تشمل جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة، حيث مثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهمون "الثالث" و"السادس" و"الثامن" وذلك للاستماع لإجاباتهم على أدلة الادعاء العام حيال التهم الموجهة إليهم.
وأوضح مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله بن حمد السعدان أن محاكمة المتهمين في هذه القضية بدأت بتاريخ 5/ 9/ 1431 وتم في الجلستين الأولى والثانية تلاوة الدعوى العامة على كافة المتهمين الـ16 وتسليم كل متهم نسخة من لائحة الدعوى العامة التي تضمنت التهم الموجهة إليه وإفهامه بحقه في توكيل محام للدفاع عنه، وحدد القاضي لكل متهم مدة شهر للإجابة على التهم الموجهة إليه.
الجلسات السابقة
وذكر السعدان أنه تم سابقا حضور المتهمين الرابع والسابع والخامس إلى المحكمة بعد أن تم الإفراج عنهم موقتا بكفالة قبل بدء المحاكمة وذلك بموجب المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية، وبحيث تستمر محاكمتهم وهم مطلقو السراح، وبدأت المحكمة في الاستماع إلى دفاع المتهمين في الجلسة الثالثة بتاريخ 27/ 10/ 1431، واستمرت في ذلك خلال الجلسات الرابعة والخامسة والسادسة التي عقدت خلال الفترة 18 و19 و20 شوال 1431 حـيث أوضـح غالبية المتهمين عدم مقـابلتهـم محاميهم لإعداد ردهم على التهم في حين قدم المتهم الثالث جوابا مكتوبا على التهم المنسوبـة إليه، وذكر المتهم السادس عشر أن ما قام به تم لصالح كفيله المتهم الأول وبأمر منه، وأنكر المتهم الرابع جميع التهم المنسوبة إليه، وذكر المتهم السابع أن بعض التهـم المنسوبة إليه غير صحيحة وأنكر الدعوى بصيغتها التي عرضت عليه.
وتم استئناف المحاكمة بالجلسة السابعة فى 21/ 1/ 1432 بحضور 8 متهمين ومحاميهم حيـث أشـاروا إلى أنهم لم يحضروا الجواب وأن لديهم مسـودة جواب على الدعوى يرغبون في تسليمها للمحامي الحاضر بالجلسة لإعداد الجواب عن الدعوى، ثم عرض القاضي في الجلستين الثامنة والتاسعة في 4/ 6/ 1432 و5/ 6/ 1432 بحضور المتهمين ما قدمه المحامي من مذكرات جوابية على الدعوى عن كل متهم من موكليه بلغ عدد صفحاتها ما يزيد على 500 صفحة ووصل عدد صفحات بعض المذكرات 73 صفحة وطلب منهم التأكيد على أن ذلك يمثل جوابهم، حيث أضاف المتهم الأول بأن ذلك يمثل جوابه المبدئي وأن له الحق في إضافة وتعديل ما ورد في المذكرة.
أدلة الادعاء
وأضاف السعدان: قامت المحكمة بعرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة العاشرة بتاريخ 6/6/ 1432 وبحضور 8 متهمين ومحاميهم حيث تم تزويد كل منهم بنسخة من الأدلة للاطلاع عليها وتقديم جوابه تفصيلاً خلال عشرة أيام، وقد أكد المتهم السابع في الجلسة صحة ما ورد من أدلة منسوبة إليه موضحا أنه لم يكن يقصد الإساءة لولاة الأمر أو الوطن، منكرا ما ورد في الدعوى من نقضه البيعة أو عصيان ولي الأمر، وتدخل القاضي في هذه الجلسة بالتنبيه على المحامي بعدم التدخل أثناء حديث المتهمين إلا بإذن وترك المدعى عليهم يجيبون بأنفسهم حسب اختيارهم لذلك.
واستكملت المحكمة عرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 7/ 6/ 1432 وذلك في غياب المحامي الذي اعتذر عن الترافع في القضية، وفي نهاية الجلسة أوضحت المحكمة للمتهمين حقهم في توكيل أي محام آخر مرخص.
وفي الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 8/ 6/ 1432 أصدرت المحكمة قرارا بالإفراج الموقت بكفالة عن المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وبحيث يتم استكمال محاكمتهم وهم مطلقو السراح.
قرار المحكمة
أبدى المتهم الأول في الجلسة الخامسة عشرة بتاريخ 28/ 6/ 1432 رغبته في مواصلة محاميه السابق في الدفاع عنه حيث أوضحت المحكمة بأن المحامي هو من انسحب عن الجلسة وأن المحكمة لا تعترض على استمراره شريطة التزامه بآداب المحاماة، وقدم المتهم الثاني في الجلسة السادسة عشرة التي عقدت بتاريخ 29/ 6/ 1432 جوابا كتابيا على الأدلة، وحضر محامي المتهمين في الجلسة السابعة عشرة التي عقدت بتاريخ 2/ 7/ 1432 حيث أبدى رغبته في الاستمرار في الدفاع عن موكليه، ولكنه ذكر أنه حضر لقصد كتابة محضر بأن المحكمة أخطأت عليه وأنه ينبغي من القاضي الاعتذار له حيث أمر القاضي بإخراجه بعد أن تجاوز آداب المحكمة.
وتم في الجلسة الثامنة عشرة التي عقدت في 3/ 7/ 1432 إبلاغ المتهمين بقرار المحكمة عدم قبول المحامي لإخلاله بنظام المحاماة وأن لكل متهم مهلة 15 يوما لاختيار محام آخر والإجابة على أدلة الإدعاء، وأصدرت المحكمة في هذه الجلسة قرارا بالإفراج الموقت بكفالة عن المتهم الثاني وبحيث تستكمل محاكمته وهو مطلق السراح.
وأكد القاضي في الجلسة الثانية والعشرين بتاريخ 23/ 7/ 1432 على أن المهلـة التي حددتها المحكمـة لتعيين محام قد انتهت وأن على المتهمين الرد على أدلة الادعاء العام مع احتفاظهم بحقهم للاستعانة بمن شاؤوا في ذلك، ثم شرعت المحكمة باستلام والاستماع لدفاع المتهمين حيال أدلة الادعاء العام في الجلسة الثالثة والعشرين بتاريخ 2/ 8/ 1432 وحضر في بعض الجلسات ذوو بعض المتهمين وممثلون عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الإعلاميين.
وكانت المحكمة مكّنت المتهمين جميعا من حقوقهم الشرعية والنظامية وبلغ عدد صفحات ما تم رصده في محاضر المحكمة ما يزيد على 1000 صفحة.
لائحة الدعوى
وبين الدكتور السعدان أن لائحة الدعـوى العـامة أشـارت إلى أن القضية مبنيـة على نتـائـج متابعـة مجموعتين الأولى منها لقيام أفرادها بأنشطة محظـورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبنـاء الوطـن وجرهـم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشبـاب إلى مواطن الفتنـة والقتال للمشـاركة في ذلك، والمجموعة الأخرى لقيام أفرادها بالعمل على زعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة حيث لوحظ اجتماع هاتين المجموعتين مع بعضهما اجتماعـات متكـررة تكتنفها السرية والاحتراز الأمني من قبلهم وعلى إثره تم القبض على عدد منهم في 14 محرم 1428 أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطـات في إحـدى الاستراحات بمحافظة جدة، وتم الإعلان عن ذلك بـتاريخ 15 محرم 1428.
أبرز الاتهامات
وأسفرت التحقيقات عن القبض على آخرين وتوجيه التهم المحددة أدناه إلى 16 متهما ممن توفرت الأدلـة على تـورطهـم في أدوار مختلفة بالأنشطة المحظـورة وتضمنـت أبـرز التهم: التشكيك في استقلالية القضاء، الافتيات على ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم، وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد، التدخل المباشر دون ولاية في شؤون دول أجنبية ومناطق صراع واضطراب، التواصـل مـع قيـادات تنظيم القـاعـدة في العراق، تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى "مشروع الجيل" لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري، تأييـده للعمليـات الإرهابية التـي قام بها تنظيم القـاعدة الإرهابي داخل البلاد وخارجها، استضافـة أفراد من تنظيم القاعدة والعديد من منظري الفكر التكفيري المنحرف، تبنيه فكر الخوارج بخروجه عن طاعة ولي الأمر والدعوة لذلك والتحريض عليه، المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.