قال عضو هيئة كبار العلماء صالح بن فوزان الفوزان إنه ليس في الشريعة ما يحدد السن الذي تُزوج فيه الفتاة. بل في الشريعة ما يدل على خلاف ذلك، قال الله تعالى في عدة المطلقة: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) أي الصغيرات اللاتي لم يبلغن سن الحيض فعدتهن ثلاثة أشهر مثل اليائسات من الحيض، فهذا دليل من القرآن على أن الصغيرة تزوج وتطلق وتلزمها العدة. وقد دلت السنة على ذلك، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين. ودخل بها وهي بنت تسع سنين فهذا دليل من السنة على هذه المسألة وقد أجمع العلماء على جواز ذلك. وأضاف الفوزان في بيان أمس مستشهداً بنصوص من الكتاب والسنة وآراء عدد من الفقهاء : أن السن في الزواج لم يقيد بحد معين لا في البكر ولا في الصغير. والكتاب والسنة يدلان على ذلك. كما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتزوجون في الصغر وفي الكبر دون تحديد سن معينة. فليس لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله ورسوله لأن فيه الكفاية. ومن رأى خلاف ذلك فقد ظلم نفسه وشرع للناس ما لم يأذن به الله.

وتابع الفوزان: يجب على هؤلاء الذين ينادون بتحديد سن الزواج أن يتقوا الله ولا يخالفوا شرعه أو يشرعوا شيئاً لم يأذن به الله، فالحكم لله عز وجل، والتشريع حق له سبحانه لا يشاركه فيه غيره.