كشفت وزارة العمل السعودية اليوم (الإثنين 2011/07/11) عن تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث فسر التنظيم أولاً المحلات المقصودة في القرار بمحلات بيع "الملابس الداخلية" و"أدوات التجميل"، وقصر العمل فيها المربوط تنفيذه في فترة زمنية لا تتعدى 12 شهراً من تاريخه على المرأة السعودية فقط، وفقاً لضوابط محددة تلزم العاملات بالزي المحتشم وضوابط الحجاب الشرعي أو الزي الرسمي لجهة العمل.
ويشترط التنظيم الذي أعلنه وزير العمل المهندس عادل فقيه في مؤتمر صحافي في مكتبه بجدة اليوم وجوب مراعاة عدد من النقاط أولها على صاحب العمل أن يحجب محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط ويمنع الرجال من دخوله، إضافة إلى منع حجب الرؤية على ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل.
وقال وزير العمل عادل فقيه ردا على سؤال لـ "الوطن أون لاين"، حول إلزامية القرار وقدرة الوزارة على إغلاق المحلات غير الملتزمة: "سنوقف كافة خدمات وزارة العمل عن جميع فروع المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء السعوديات في نشاط الموضح والمحدد في هذا التنظيم".
وحظر التنظيم ضمن بند اشتراطه توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، على أن يستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام المختلفة، حيث أوجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن 3 عاملات في الوردية الواحدة، فيما أشترط وضع حارس أمن أو نظام أمن إلكتروني إذا كان المحل قائماً بذاته أو في مركز تجاري مفتوح، فيما أوجب النظام توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل.
وشدد التنظيم كما كان حال لسان وزير العمل في المؤتمر قبل قليل وجوب التزام العاملة في محلات المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس) أو الزي الرسمي لجهة العمل، والذي أوجب فيه التنظيم أن يكون في جميع الأحوال متحشماً وساتراً وغير شفاف.
وفي الإطار الزمني لتطبيق هذا التنظيم الإلزامي، وضع التنظيم مسألة النفاذ كما يلي: 6 أشهر من تاريخ اليوم للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، 12 شهرا للمحللات المتخصصة في بيع أدوات التجميل، ومثلها للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.
وأوجبت قرارات الوزارة التي تعدل فتحاً في الشأن الاجتماعي المحلي كما هو الاقتصادي، أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات للموظفة السعودية بما فيها التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى كافة الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والأنظمة المتعبة في المنشأة.
اشتراطات توظيف النساء في المصانع
وضمن المؤتمر الصحفي اليوم، أعلن وزير العمل عن وضع اشتراط توظيف النساء في المصانع – تبقى استرشادية لمن يبادر من المصانع لتوظيف النساء -، حظرت توظيف المرأة 24 مهنة من الأعمال الصناعية المختلفة التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة، وإجازة توظيف المرأة في المصانع من خارج الأنشطة المحظورة دون الرجوع للوزارة للحصول على ترخيص.
ووضعت الاشتراطات ضوابط عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع وفقاً للتالي: إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من خط الإنتاج فيجب أن يكون كافة العاملين فيها من النساء، وعلى ألا يقل عددهن عن 10 عاملات بشرط أن يشكلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في الخط إجمالاً.
وأوجب التنظيم على صاحب العمل توفير ملابس آمنة للعاملة في خطوط الإنتاج، وتوفير مكان مخصص للأداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة، فيما شدد فيما يخص ضوابط عملها في المكاتب التابعة للمصانع على أن يعملن في أقسام خاصة بهن؛ مع حظر الخلوة بين الجنسين، بحيث يلزم صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك.
آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب سعودة الوظائف
كما أعلن الوزير عن وضع آليات احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب التوطين المفروضة على المنشآت، من خلال وضع نسب محددة للعاملات من إجمالي الموظفين عن بعد لاحتسابها ضمن برنامج "نطاقات"، حيث النطاق الممتاز يجب أن لا تزيد النسبة عن 7%، وذات النطاق الأخضر 5%، فيما الأصفر والأحمر 3% للأول مقابل لا شيء لواقع منشآت النطاق الأحمر.
واشترطت تنظيمات وزارة العمل لاحتساب تلك النسب مايلي:
1- ألا يقل عمر العاملة السعودية عن 20 عاما ولا يزيد عن 35 عاما.
2- أن تسجل لدى التأمينات الاجتماعية.
3- وجوب التسجيل وفق الدوام الكامل بعقد عمل يمنحها كافة الحقوق والبدلات والتأمين الطبي لها ولمن تعول شرعاً.
4- على صاحب العمل تقديم شهادة بنكية تثبت استلام العاملة أجور فترة عملها لديه.
ووضعت الوزارة غرامات وجزاءات في حق من يتلاعب من المنشآت في تطبيق هذه الآليات كما يلي:
1- الحرمان من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل أو تغيير مهن العمال.
2- الحرمان من دعم صندوق الموارد البشرية، على أن تكون المدة في كلي العقوبتين 3 سنوات للمرة الأولى و 5 سنوات في المخالفة الثانية، إضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال على كل موظفة وهمية مسجلة لدى المؤسسة المخالفة.
وتأتي قرارات وزارة العمل تطبيقاً للأوامر الملكية الصادرة في 4 يونيو الماضي، بشأن الموافقة على الخطة التفصيلة والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدة والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات، والمتضمنة خطط قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتطبيق أسلوب العمل عن بعد وتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية.