لا حل لبقاء تنظيم أعمال الملازمين القضائيين وخطة الملازمة القضائية على ما هما عليه الآن إلا أن يستصدر المجلس بإقرارهما أمراً ملكياً كسائر التنظيمات ليكون ما فيهما موافقاً عليه من صاحب الولاية العامة
تجاوز عمر المجلس الأعلى للقضاء الثلاث سنوات منذ تشكيله الأخير حتى اليوم، أي: ما يفوق الألف يوم، وهي مدة تفوق عشرة أضعاف ما يطلبه القائد الجديد لفهم الدائرة وطبيعة عملها؛ كما حدده أباطرة الإدارة الحديثة حول العالم. غير أن المجلس الموقر وقيادته رغم مضي الألف يوم لا يزالان غير مستقرين في قراراتهم، وغير متصورين لما ينبغي منهم إدارياً وتنظيمياً، وسأعرض في مقال اليوم أمرين هامين يدلان على ما ذكرته من خلل:
الأول/ إن الإلمام بأحكام الإجازات والانتدابات والتكليف بالعمل الإضافي المعتمدة عام 1397 من بدهيات القادة الإداريين في بلادنا بحسب ما جاءت به مواد نظام الخدمة المدنية ولوائحه. ومنها: المادة السادسة والعشرون الخاصة بالتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وأن من شروطه ما جاء في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 101 وتاريخ 24 /6 /1405 باقتصار التكليف بالعمل زيادة على ساعات العمل الرسمي على الموظفين الذين يشغلون الوظائف الواقعة في المرتبة الثانية عشرة فما دون. ثم بعد القدوم الميمون لخادم الحرمين الشريفين من رحلته العلاجية عام 1432 صدر الأمر الملكي ذي الرقم أ/28 المؤرخ في 20 /3 /1432 بإقرار لائحة الحقوق والمزايا المالية، وكان منها: شمول شاغلي المراتب حتى الخامسة عشرة بأحكام التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي. وهذا ما استقر عليه وضع التكليف بالعمل الإضافي حتى اليوم، أي: أن التكليف لما فوق المرتبة الخامسة عشرة خارج صلاحيات الوزير المختص ومن في حكمه، وكل ما كان كذلك فيجب استصدار الموافقة عليه من مقام رئيس مجلس الوزراء؛ بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية. غير أن مدة الألف يوم لم تنفع المجلس الموقر ليدرك هذا الحكم الإداري، مما حدا بقيادة المجلس إلى إصدار قرار بتكليف سبعة من قضاة محكمة الاستئناف - أواخر الشهر الماضي - بالعمل خارج وقت الدوام، أعقبه بعد أسبوعين بقرار إلغائه، وإنه وإن كان غريباً فوات أحكام هذه الجزئية على قيادة المجلس إلا أن الأغرب من ذلك هو النص في قرار التكليف الخطأ على أنه (بناء على مقتضيات النظام)، مع أن النظام لا يقتضي شيئاً مما جاء به؛ لا من قريب، ولا من بعيد.
فإن قيل: ما المخرج من مثل هذه الهفوات؟
فالجواب: المخرج في فصل إدارة الشؤون المالية والإدارية في المجلس، وانتقاء شخصية إدارية ذات خبرة وكفاءة إدارية في ذات المجال لإدارتها، وربطها برئيس المجلس مباشرة. عندها: لن نرى مثل هذه التخبطات الشائنة والمحرجة.
الأمر الثاني/ جاء في المادة السادسة من نظام القضاء أن من ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء (تنظيم أعمال الملازمين القضائيين)، وكان أول تنظيم لأعمال الملازمين القضائيين قد صدر بقرار مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم 316 المؤرخ في 15 /11 /1401، ثم أصدر المجلس الحالي تنظيماً آخر من عشرين مادة، ونص في المادة الثالثة منه على: أن تتولى إدارة شؤون الملازمين القضائيين في المجلس إعداد خطة الملازمة القضائية.
وفي الجلسة السابعة عشرة للمجلس الحالي مطلع هذا العام صدرت الموافقة على مشروع الخطة، غير أن فيها من الاستدراكات الشيء الكثير، وسيكون حديثنا عن إشكال واحد منها، وهو ما جاء في البند خامساً (آليات عمل الملازم القضائي في المحاكم)، وفي الفقرة (هـ) المعنونة بـ: (أعمال الملازم أثناء الملازمة)، ومنها: إصدار الأحكام بعد مضي سنة من الملازمة.
وإذا علمنا أن إصدار الأحكام في القضايا بين الناس ولاية تستمد من ولي الأمر الأعلى، ولا تستمد من غيره مهما علت درجته، وأن إصدار الأحكام خاص بالقضاة بموجب ما جاءت به المادة (19) من نظام القضاء، ونص المقصود منها (تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة.. وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة). وكذا ورد في المواد (20-23) من النظام نفسه. وهي مذكورة في نظام القضاء السابق في المادة (23)، بما نصه (تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاضٍ فرد). وكذا في المادة (25) منه.
والملازم القضائي لا يعد من القضاة لا لغة ولا اصطلاحاً، فمهمته خلال سنوات ملازمته هي التدرب على القضاء عند قاضٍ له ولاية؛ بالاستماع، والمعاونة، والمشاورة، وبالتوجيه، والإيضاح لمسالك القضاء. ولم يتعرض نظام القضاء لإعطائه ولاية إصدار الأحكام في أي نوعٍ من أنواع القضايا؛ لا صراحة ولا ضمناً، ولا يشفع له جريان العمل في المحاكم العدلية والإدارية على توليته القضاء بمفرده أو مكملاً لدائرة ثلاثية، ولأن الملازم القضائي حينما ينهي ملازمته يصدر الأمر الملكي بتعيينه قاضياً، ولا ينص على ترقيته من درجته إلى درجة قاضي ج، أو قاضي ب، وهذا يدل على أنه إنما كان ملازماً متدرباً لا ولاية لمثله على إصدار الأحكام.
فإن قيل: وكيف له أن يتدرب على القضاء دون ممارسةٍ فاعلة له؟
فالجواب أن ممارسة الملازم للقضاء يمكن أن تكون بتوجيهه أولاً بتلخيص الدعاوى من أفواه ومذكرات المدعين، حتى يتقن تصورها واستخلاصها - سالمة من الحشو والتكرار - ثم يوجهه القاضي إلى أخذ الأجوبة الملاقية لجميع فقرات الدعوى الصحيحة، وهكذا في الدفوع، وأخذ الشهادات، ورصد البينات، وكل ذلك بمحضر من القاضي المكلف بتدريبه وتحت إشرافه وتوجيهه، وبعد إتقان الملازم لإدارة دفة القضايا، وقبل أن يحكم القاضي لا بد أن يستطلع من الملازم رأيه في الحكم المناسب، وعما يمكن أن يتوافر لديه من أسباب للحكم الذي يراه، أما من له ولاية إصدار الحكم فهو القاضي نفسه لا الملازم.
فإن قيل: وما الحل لإقرار التنظيم والخطة بما لا يتعارض مع أحكام النظام؟
فالجواب لا حل لبقاء تنظيم أعمال الملازمين القضائيين وخطة الملازمة القضائية على ما هما عليه الآن إلا أن يستصدر المجلس بإقرارهما أمراً ملكياً كسائر التنظيمات؛ ليكون ما فيهما موافقاً عليه من صاحب الولاية العامة، عندها لن أتحدث عما بقي في الخطة من استدراكات.