الرياض: واس

أجرت وزارة الداخلية تعديلا على المادة رقم 36 ـ 4 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429 ليصبح نصها كما يلي:
ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ورخصة قيادة مركبات الأشغال العامة قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال أو تعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رد عليه اعتباره، ويقصد برد الاعتبار القضايا التي تتوفر فيها شروط تسجيل السابقة.