عدلت سورية عددا من مواد قانون العقوبات السوري، وشملت التعديـلات تسع عشرة مادة أبرزها تعديل المادة 548 التي كانت تعاقب مرتكبي جرائم ما سمي بالشرف بالسجن سنتين كحد أقصى، وفي التعديل الجديد أصبحت العقوبة من خمـس إلى سبع سنوات.
ورحب المحامي ميشال شماس بهذه التعديلات ولاسيمـا لجهة رفع عقوبة مرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف، وجعلها في حدها الأدنى خمس سنوات، وأقصاها سبع سنوات، كذلك تم إلغاء المادة 508 من قانـون العقوبـات والتي كانت تنص على إيقاف ملاحقة المعتدي في حال زواجه من المعتدى عليها، وأصبح المعتدي يقضي عقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج زواجا صحيحا.
كما أصبحت عقوبة الوالدة التي تقدم اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحا بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات, في حين أن المادة السابقة من هذا القانون لم تحدد الحد الأدنى لمدة الاعتقال المؤقت، كما تمت إضافة عقوبة لمن يطلب الفدية إلى قانون العقوبات بعد أن كانت عبارة طلب الفدية غير واردة في القانون. كما تم تعديل عقوبة الاحتيال، ورفعها من ثلاث إلى خمس سنوات بعد أن كانت في السابق من سنة حتى ثلاث سنوات. ويأمل العاملون في مجال الدفاع عن حقوق النساء في أن يساهم هذا التعديل من التقليل من جرائم الشرف التي تكثر في مختلف أنحاء المحافظات السورية.