نجران: علي حفول

شددت وزارة التربية والتعليم على عدم استقبال أموال للصندوق المدرسي من أي مورد آخر إلا بعد موافقتها ما عدا الموارد المحددة نظاما. كما اشترطت على جميع المدارس عدم الصرف من الصندوق لأغراض الأثاث المكتبي والتجهيزات لأي مرفق من مرافق المدرسة أو المناسبات والحفلات أو لأغراض المكافآت أو الرواتب، فيما يكتفى فقط بشراء بعض المستلزمات المكتبية والمدرسية الضرورية.
جاء ذلك في تعميم صدر مؤخرا لجميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات.
وحددت الوزارة أوعية صرف أموال الصندوق المدرسي، وهي 15% للإعانات وتصرف للطلاب والطالبات ممن تثبت حاجتهم من قبل الإرشاد الطلابي في المدرسة، و50% لبرنامج التوجيه والإرشاد وبرامج خدمات الطلاب، وبرامج النشاط غير الصفي وبرامج التوعية الإسلامية وبرامج الإشراف التربوي والصحة المدرسية، وبرامج الموهوبين والموهوبات.
وخصصت 5% لمنسوبي المدرسة من هيئة إدارية وتربوية وفنية قدموا أعمالا متميزة تخدم العملية التربوية، و10% للمميزين من الطلبة في المنهج العلمي والتربوي والصفي وغير الصفي، و10% لشراء بعض المستلزمات المكتبية والمدرسية الضرورية، و10% لصندوق إدارة التربية.
كما حددت الوزارة لجنة مشكلة من خمسة أعضاء للإشراف على الصندوق المدرسي وتوريد الأموال وصرفها، وتتكون اللجنة من المدير رئيسا للجنة، وكيل المدرسة نائبا للرئيس وأمينا للصندوق، وعضوية المرشد الطلابي ومعلم، إضافة إلى عضوية معلم رياضيات.
ويتولى المشرف التربوي والمشرفة التربوية الإشراف والمتابعة لحسابات الصندوق واجتماعات اللجنة.
وأوضح التعميم أنه يجوز إعفاء المدارس المحتاجة من دفع نسبة دعم صندوق إدارة التربية، كما يجوز إعفاء المدارس المحتاجة من الالتزام بتوزيع النسب بشرط موافقة إدارة التربية.
وفيما يخص المدارس التي يتم تشغيلها ذاتيا توزع أرباحها، بحيث تخصص نسبة 80% تودع في الصندوق المدرسي، و15% كأرباح للطلبة والطالبات المساهمين، و5% مكافآت للبائعين والبائعات في المقصف. كما حددت الوزارة قيمة السهم في جميع المراحل الدراسية الثلاث ريالا واحدا على ألا يتجاوز عدد الأسهم للمساهمة الواحدة 40 سهما. وفي حالة نقل مدير المدرسة أو مديرة المدرسة لا يتم إخلاء طرف أي منهما إلا بعد التأكد من سلامة السجلات وجميع الأوراق المنظمة لعمل الصناديق المدرسية.