محامية تنفي وجود أدلة تثبت ادعاءات السيدة بأن زوجها يضربها ويسيء عشرتها
وجهت محكمة التمييز بمنطقة مكة المكرمة ملاحظات على حكم صدر من المحكمة العامة بجدة، لسيدة سعودية مسنة في الستين من عمرها يعتبرها ناشزا لا نفقة لها ولا سكنى، ويوجب عليها الانقياد لزوجها، مضمنا صرف النظر عن دعواها بفسخ عقد النكاح. وتقرر عقد جلسة لإطلاع الأطراف على ملاحظات محكمة التمييز، في 16 شوال المقبل.
وأبدت المدعية عدم قناعتها، وقدمت اعتراضها على الحكم، الذي أيد حكما سابقا صدر بنفس الحيثيات منذ العام 1419. وذكر في حيثيات الحكم أنه بناء على الحكم الصادر من فضيلة قاضي غميقة التابعة لمحافطة الليث ولعجز المدعية عن إثبات ما أدعته من تهديد المدعي عليه، بعد الحكم المشار إليه وإقرارها بأنها غير مستعدة بافتداء نفسها لذلك كله، فقد حكمت المحكمة بصرف النظر، عن دعوى المدعية وأفهمتها بالواجب عليها من الانقياد لزوجها وإلا فهي ناشز لا نفقة لها ولا سكنى.
وقالت السيدة (م.ن) لـالوطن: منذ أكثر من 17 عاما وأنا معلقة لا مطلقة ولا متزوجة، وضاع عمري بين جنبات المحاكم، أحاول أن أنال حريتي بالطلاق من زوجي الذي أهانني وضربني، ولكن في كل مرة يأمر الحكم بالانقياد له، وأكون ناشزا لا نفقة ولاسكنى إن لم أفعل. وأضافت أن المدعي هو زوجي، وقد دخل علي الدخول الشرعي، ولي منه ابن وابنة، وقد أساء العشرة الزوجية، بالضرب المبرح، والإهانة وهجرني منذ عام 1417، أنا في خلاف معه، بعد أن ضربني وأثبت ذلك في تقرير طبي، وهذا مثبت في محكمة غميقة وصدر ضده صك يدينه, وقام بعد ذلك بدفع مبلغ 8250 ريالا بموجب الإقرار وبينة سببها ضربه لي، ولكن الأهل عادوا وأصلحوا بيننا. وعاد لضربي وإهانتي، وطردني من البيت، فأقمت عليه قضية فسخ نكاح، ورغم أنني لم حصل على أوراق الحكم الجنائي الذي صدر ضده أو بينة على ضربه لي تلك المرة، حكم لي القاضي بالحكم الأول بالانقياد له، فحاولت أن أعود إليه ولكنه طردني، ثم طلب مني المهر مع العلم أنني لا أملك المال، فأنا أعيش مع والدي الكسيح، وعلى الرغم من إقامتي لقضية طلاق أخرى عاد القاضي ليحكم بنفس الحكم السابق.
الوطن حاولت الاتصال بالزوج ولكن لم يتسن ذلك, إلا أن ابنه (د) رد بقوله المحكمة حكمت على زوجة والدي أن تنقاد له ولكنها رفضت ووالدي يقول إن أرادت أن تعود الى بيتها فمرحبا بها.
الأخ الأكبر للزوج (ح)، وعم أبنائها منه قال حاولت أن أصلح بينهما خلال العشرين سنة الماضية ولكن لا فائدة، وحاولنا مع أخي أن يسترد جزءا من المهر أو أن يتركها لوجه الله ولكنه رفض ذلك وأنا لا أشهد لها بأنه ضربها ولا أدري إن كان يريد عودتها إليه رغبة منه فيها أم عنادا لها.
الرأي القانوني
المستشارة القانونية دانية أبو العلا قالت السيدة اتجهت إلى المحكمة لطلب فسخ النكاح وإنهاء العلاقة الزوجية مدعية أن زوجها يسيء العشرة الزوجية بالضرب والكلام الفاحش, وإذا عدنا قليلا إلى تاريخ القضية نجد أن الوقائع تبين أنه في عام 1423 صدر حكم ضد المرأة بالانقياد للزوج ولم تنفذ المرأة الحكم, وبعد عدة سنوات أقامت دعوى أخرى تدعي فيها سوء عشرة الزوج والذي لا يمكن تصور وجوده دون أن تكون مقيمة معه. إن الدعوى التي رفعتها المدعية لا تحتوي على أي بينات تثبت ادعاءها حيث إن البينة على من ادعى ولم تمتلك المرأة أي دليل أو قرينة يدل على سوء معاشرة الزوج.
وأضافت أبو العلا إضافة إلى ما تقدم, فمن الواضح أن المرأة لم تكن مقيمة مع زوجها منذ سنوات، فقد كان من الأولى بالمدعية أن تفتدي نفسها وتطلب الخلع حيث إنه لم يتبين للقاضي وجود أي أذى أو ضرر قد يلحق بالمرأة، إن صرف النظر عن الدعوى جاء مبنيا على أسباب واضحة منها وجود حكم سابق، وعجز المدعية عن إثبات ما ادعته من تجدد تهديد المدعى عليه بعد الحكم السابق، وإقرارها بأنها غير مستعدة لافتداء نفسها، وللمرأة الحق في الخلع كما هو واضح أو فسخ النكاح إذا أثبتت دعواها ببينة مقبولة شرعا وليس للقاضي أي سلطة في فسخ النكاح في حالة عدم إثبات أن الزوج به أي عيب من عيوب النكاح أو سيئ العشرة.
من جانبها قالت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالفرع النسوي بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، سارة الدرعان إن السيدة لجأت إلى الهيئة وإن الهيئة اطلعت على تفاصيل قضيتها. وأضافت تمثل دور الهيئة في محاولة الإصلاح بينها وبين زوجها أو طلاقها منه. وبحسب شكوى السيدة فإن زوجها هجرها منذ 17 عاما, إلا أن الهيئة لم تتمكن من الوصول إليه، ولا حتى عن طريق أبنائه الذين امتنعوا عن التعاون مع الهيئة ضد والدهم، كما تم التواصل مع أحد المحامين للترافع عن المذكورة في قضيتها حيث إن القضية ذات اختصاص قضائي ولا تزال تتابع جلساتها في المحكمة.