حمدي -الإسكندرية ،مصر

قامت زوجتي برفع دعوى نفقة ضدي, وحكم لها بنفقة شهرية مؤقتة قدرها 200 جنيه, أي أكثر من نصف راتبي دون النظر لحقيقة راتبي ودخلي الشهري, مما نتج عنه تراكم مديونية ضدي وصلت حتى تاريخ 30/6/2008 إلى 1591.98 جنيها, بل وأصدرت محكمة أول درجة حكم ضدي بنفقة شهرية قدرها 300 جنيه مقسمة كالآتي ( 200 جنيه نفقة معيشة بالإضافة إلى 100 جنيه بدل سكن ) دون أدنى اعتبار لحقيقة مرتبي أو وضعي المالي, استأنفت الحكم سابق الذكر ولكني فوجئت بالآتي رغم إحضاري ما يفيد أنني ما زلت أسدد قسطا قيمته 130 جنيها شهريا لقرض بنكي عن قرض قيمته سبعة آلاف جنيه ، وذلك بتاريخ يسبق تاريخ دعوى النفقة بعدة سنوات ، وأن راتبي قبل استقطاع قسط القرض 363.05جنيها فقط ، ورغم أن تحريات المباحث والتي أتت بناء على رغبة المحكمة أكدت بأنه ليس لي مورد مالي آخر ، ورغم أنني قدمت لعدالة المحكمة ما يفيد أن عقد الزواج والذي على أساسه أقيمت دعوى النفقة مشكوك في صحته وذلك مثبت في دعوى بطلان عقد زواج رقم 846 / 64 ق مستأنف الإسكندرية مرفوعة من طرفي ضد زوجتي وما زالت متداولة حتى تاريخه , ورغم أن زوجتي متحصلة على أمر تمكين من شقة الزوجية بقرار من السيد المحامى العام بتاريخ 20/2/2008 وكل ما ورد ذكره سلفاً من أدله مرفق منها صور رسميه بأوراق دعوى النفقة سالفة الذكر إلا أنني فوجئت بحجز القضية للحكم بل وحكمت محكمة الاستئناف ضدي في جلسة 26/4/2009 بتأييد القرار السابق, وهو تكليفي بدفع نفقة شهريه قدرها 300 جنيه مقسمة كالتالي( 200جنيه نفقة معيشة و100جنيه بدل سكن) دون النظر لما قدمت من أوراق وأدلة رسمية لا يمكن الطعن في صحتها , وحيث إن هذا الحكم أتى مجحفا بحقوقي, ومخالفاً لصحيح المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم ( 1) لسنة 2000والتي تنص على (استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسب الآتية : أ -25% للزوجة .. الخ), كما أنه مخالف لصحيح المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920و المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 والتي تنص بما يلي(تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح .. الخ)