الرياض: بندر التركي


أكدت الهيئة العامة للمنافسة أن النظام ينص على تغريم الشركات التي ترفع الأسعار بغرامة مالية، مع إلزام المخالف بتعديل أوضاع، وإزالة المخالفة، مشيرة إلى أن نظام المنافسة ينص على أن مثل هذه الممارسات تخل بمبدأ المنافسة بين الشركات.
جاء ذلك بعد استياء العديد من المستهلكين، بسبب ارتفاع أسعار وجبات المطاعم في مدينة الرياض بصفة خاصة وبقية مناطق المملكة بصفة عامة، حيث لوحظ أن ارتفاع الأسعار جاء في نفس التوقيت، بالرغم من انخفاض قيمة أسعار اللحوم مؤخراً.

غرامة 8 ملايين ريال
قالت الهيئة العامة للمنافسة، لـ«الوطن»، إن «المادة السادسة عشرة من نظام المنافسة أقرت توقيع غرامة على الشركات التي تتفق على رفع الأسعار، وألزمت المخالف بتعديل أوضاعه، وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة».
وأضافت أن «مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة بحث العام الماضي واقعة قيام بعض الشركات والمؤسسات (المطاعم) في مدينة الرياض برفع أسعار الوجبات، وأقر غرامة على جميع المطاعم بحدود 8 ملايين ريال».

التحقيق مستمر
أوضحت الهيئة أنه «سيتم الإعلان عن تفاصيل القضية في وقت لاحق، بعد انتهاء الإجراءات، بما في ذلك القضايا المنظورة لدى القضاء المختص، كون بعض القضايا لا يزال منظورا لدى القضاء المختص» مشيرة إلى أن الصلاحيات والتعليمات تقضي بعدم التصريح بشأن الإجراءات ذات العلاقة بقضايا منظورة لدى القضاء.

البحث والتقصي
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قد أصدر قراراً بالبحث والتقصي والتحقيق في قضية قيام بعض الشركات والمؤسسات «المطاعم» في مدينة الرياض برفع أسعار الوجبات بمقدار ثابت في نفس التوقيت.
وبناء على ذلك قامت لجنة مختصة بجمع الاستدلالات، والتحقيق في احتمال قيام تلك المنشآت بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها، وجاء ذلك بمبادرة أطلقتها الهيئة العامة للمنافسة للتقصي حول وضع تلك المنشآت، والتأكد من نظاميته.
وعقدت اللجنة عدة جلسات للاستماع لأطراف الدعوى المدعي العام والمدعى عليه، والنظر في التحقيقات التي قامت بها الهيئة من خلال مأموري الضبط القضائي المخول لهم الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشآت المعنية، والحصول على نسخ منها.

الاتفاقيات الضمنية
أوضحت اللجنةـ حينئذـ ثبوت قيام المنشآت بمخالفة نظام المنافسة، وتمثل ذلك في الاتفاق على رفع الأسعار.
وخلصت اللجنة إلى أن ما قامت به المنشآت المخالفة مخالفا للمادة الرابعة من نظام المنافسة، لأن ذلك من الاتفاقيات الضمنية التي يحظرها النظام، حيث تنص المادة على حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.

عقوبات الإخلال بنظام المنافسة

01 غرامة مالية

02 إلزام المخالف بتعديل أوضاعه

03 إزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة