القرار الملكي السامي رقم (33322) في 2017، القاضي بالتأكيد على جميع الجهات بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب، هو قرار يعود بالتعامل مع المرأة نظاميا للأصل الذي كان عليه الأمر قبل السبعينات وانتشار الفكر الصحوي، من حيث المساواة بين المواطنين والمواطنات في استحقاقاتهم داخل وطنهم، وهذه المساواة هي من ضمن الأسس التي قام عليها نظام الحكم في هذه البلاد المباركة، حيث لا نجد أي تمييز في نصوص هذا النظام بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.
ومن ضمن هذه الحقوق، حق التنقل، حيث نصت المادة 36 من النظام الأساسي للحكم على أنه «لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام»،
ولا يوجد أي مستند نظامي يوجب طلب إذن ولي أمر المرأة على تنقلها، ويحول دون تطبيق القرار السامي 33322 بشأن موضوع سفر المرأة.
ففيما يخص وثائق السفر: لا يوجد نص نظامي تستند عليه إدارة الجوازات في طلب إذن ولي أمر المرأة على استخراج وثيقة السفر.
فوثيقة السفر -جواز السفر- هي وثيقة رسمية وطنية مثل شهادة الميلاد، والهوية الوطنية، من حق المواطنة كما المواطن الحصول عليها.
أما فيما يخص حرية التنقل، فإن الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام تنص على أنه «لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة».
النص الوحيد الذي يستند إليه تقييد سفر المرأة بإذن الولي هو المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر التي تنص على أن «سفر المواطنات السعوديات للخارج يتم وفقا للتعليمات المرعية»، وهذا نص مبهم وغير واضح، ولا يصلح للاستناد عليه قانونيا، حيث يحتمل الكثير من التفسيرات، كما أن يقيد سفر المواطنة وفق «تعليمات» لا ترقى لوضوح وأهمية النظام الأساسي للحكم الذي كان واضحا في نفي التمييز بين الرجل والمرأة في حقوق المواطَنة، ولا يرقى لحزم قرار ملك الحزم بتقديم كافة الخدمات الرسمية للمرأة دون تقييد ذلك بإذن ولي أمرها.
وهذا النص أيضا لم يقيد سفر المرأة صراحة على «إذن ولي أمرها»، بالتالي هو لا يعد «نصا نظاميا» يتوقف بسببه تطبيق القرار السامي 33322.
أما بالنسبة للزعم أن إذن ولي أمر المرأة على سفرها هو ضرورة وواجب شرعي، فهو موضوع يطول، وفيه عدة نقاط ومغالطات يجدر الانتباه لها.