أصدرت المحكمة الإدارية بجدة حكما يؤيد تبرئة مقيم مما نسب إليه من تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر، وتمكين الغير من ممارسة العمل التجاري المحظور، ودخول المملكة بطرق غير مشروعة، كما برأت المحكمة كفيله من تهمة التستر.
وتعود تفاصيل القضية التي حصلت عليها لـ «الوطن» من مصادر قانونية إلى أن المحكمة الإدارية بجدة تلقت ملف قضية متهم فيها مقيم من جنسية عربية وجهت له تهمة مساعدة الغير لدخول السعودية بطريقة غير شرعية، والعمل على تشغيله في محل للتنجيد والمفروشات، حيث شمل التحقيق المرفق بملف القضية أقوال المقيم بأنه تلقى اتصالا من أحد أبناء جنسيته يطلب منه المساعدة لدخول البلاد بطرق غير شرعية عن طريق التهريب لقاء عمله لديه في محل تنجيد ومفروشات، بينما تضمنت التحقيقات أقوال المواطن كفيل المقيم الذي نفى تستره على مكفوله المتهم الأول، وذكر أن مكفوله هو من قام باستئجار المحل، وبناء على ذلك قرر توجيه الاتهام أثناء التحقيق إلى المقيم وكفيله «المواطن» بمخالفتهم المادة الأولى من نظام مكافحة التستر. وأكد المصدر أنه بعد انعقاد عدة جلسات أصدرت الدائرة حكما بعدم إدانة المدعى عليهما بما هو منسوب إليهما في الدعوى.