الرياض: سليمان العنزي

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، في سياق دليل إرشادي أصدرته أمس، يتعلق بـ«تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل»، أن سائق سيارات الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملزم بإصدار فاتورة ضريبية.

توريدات النقل المحلي للركاب الخاضعة للضريبة

الرحلات الداخلية

النقل بالحافلة أو القطار الصادر به تذاكر

النقل المستأجر لطلاب المدارس أو العمال

الطائرات الخاصة وطائرات الهليكوبتر

خدمات السائقين

النقل بالقارب

سيارات الأجرة
 


 

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارات الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو تابع لشخص مسجل في ضريبة القيمة المضافة، ملزم بإصدار فاتورة ضريبية، أما إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعا لشخص مسجل، فلا يحق له فرض ضريبة القيمة المضافة، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.

 خدمات نقل عامة
لفتت الهيئة في سياق دليل إرشادي أصدرته أمس، يتعلق بـ«تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل»، إلى أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع لضريبة القيمة المضافة، عندما يصل مجموع توريدات مقدم الخدمة الذي يزاول نشاطا اقتصاديا حد التسجيل الإلزامي لأغراض ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن مصطلح «سيارة الأجرة»، يشمل جميع الأشخاص الذين يقدمون خدمات نقل عامة للركاب، خلال سيارات أجرة مرخصة.

توريدات النقل المحلي
أشارت الهيئة، إلى أن توريدات النقل المحلي للركاب التي تتم داخل المملكة، تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، ما لم تكن جزءا من رحلة دولية، مضيفة أن توريد النقل المحلي للركاب يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: الرحلات الداخلية، النقل بالحافلة أو القطار الصادر به تذاكر، النقل بالقارب، النقل المستأجر لطلاب المدارس أو العمال، خدمات السائقين، الطائرات الخاصة وطائرات الهليكوبتر، سيارات الأجرة والخدمات المماثلة التي يتم وفقا لها نقل ركاب في مركبة.