الرياض: الوطن

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخميس 20 رمضان 1438 الموافق 15 يونيو 2017، تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع المنشآت من الساعة الـ12 ظهرا إلى الـ3 مساء حتى نهاية 24 ذي الحجة 1438 الموافق 15 سبتمبر 2017، حرصا على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن القرار الوزاري رقم 3337 بتاريخ 15 /‏‏‏7 /‏‏‏1435، ينص على «أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الـ12 ظهرا إلى الـ3 مساء خلال الفترة بين الـ15 من يونيو إلى نهاية الـ15 من سبتمبر من كل عام ميلادي».
وأشار أبا الخيل، إلى أن القرار يستثني عددا من المحافظات، لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.