قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس، عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، وإلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية.
جاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب وزير الخدمة المدنية رقم 56192 وتاريخ 17 /12/ 1437، في شأن تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة، ومنها الأحكام الواردة في لائحة الحقوق والمزايا المالية المقرة استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ 20 /3/ 1432.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 12 /4/ 1407، والاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 3654 وتاريخ 24 /12/ 1437.
قرر المجلس ما يلي:
- عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما.
- إلغاء بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية.
- تعديل بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية.
- إيقاف العمل ببعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية.
- يكون الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي أعمال خارج وقت الدوام الرسمي 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50 % في العطل الرسمية أو الأعياد.
- لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوما في السنة المالية الواحدة.
- يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة.
- يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين مدنيين وعسكريين وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حاليا أو ما ينشأ منها مستقبلا.
- على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدوره.
- يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي ـ كل فيما يخصه ـ مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار.
- يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى ـ وفقا لصلاحياته المقررة ـ مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
- تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات: الخدمة المدنية، والتعليم، والمالية، ومن ترى اللجنة مشاركته، لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل، بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع خلال 90 يوما ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
- تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من المالية، والخدمة المدنية، ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها، وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب، والآليات اللازمة لذلك، وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها، على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة، وأن ترفع اللجنة خلال 15 يوما ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
- يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لا حقا، ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار، إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند.
- يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها، بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 12 /4/ 1407.
- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 30 /12/ 1437.


منح العلاوة السنوية للعسكريين المشاركين في الحد الجنوبي
صدر أمس أمر ملكي بمنح العسكريين المشاركين فعليا في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن العلاوة السنوية في العام الهجري 1438، وعدم إيقافها عنهم.
وجاء نص الأمر الملكي: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقديراً لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.
اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، على أن تقوم اللجنة المشكلة بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه. فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز


تخفيض راتب الوزير 20 % ومكافأة عضو الشورى 15 %

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 %، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 %، اعتبارا من تاريخ  1/1/1438.
كما أمر خادم الحرمين الشريفين، بخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 %، وخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15 %، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.


إيقاف تأمين سيارات كبار المسؤولين

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية 1438/ 1439، وأن يتحمل الوزير ومن في مرتبته -أو ما يعادلها- المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتبارا من تاريخ  1/1/1438.


1000 ريال شهريا لتأمين الخدمة الهاتفية الرسمية

لا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة، الواردة في الفقرة 2 من البند أولا من القواعد المنظمة للهواتف الرسمية، والواردة كذلك في البندين أولا وثانيا من القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية، مبلغ 1000 ريال شهريا، لجميع الهواتف.