أوقفت وزارة العدل مؤقتا قرار تنفيذ العقود والمحررات الخاصة بخزينة الدولة وعدم الاستعجال في تنفيذها بمحاكم التنفيذ، وذلك لحين الانتهاء من دراسة المادة الخاصة بآليتها في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وأكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في تعميم أنه بناء على الدارسة المقدمة من وكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ بشأن هذه العقود والمحررات التي تتضمن استحقاقا للخزينة العامة لدولة، وأنها ما زالت محل الدراسة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ولم تنته منها بعد، فقد تم توجيه محاكم التنفيذ بالتريث في تنفيذ العقود والمحررات الخاصة بخزينة الدولة إلى حين انتهاء أعمال اللجنة في هيئة الخبراء وصدور الأداة النظامية المؤيدة لما توصلت إليه. من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني وقاضي التنفيذ سابقا الشيخ عبدالعزيز الشبرمي لـالوطن أن قاضي التنفيذ يختص بتنفيذ السندات التنفيذية المدنية والتجارية وهي التي تكون بين الأفراد بصفتهم الشخصية أو التجارية، أما السندات التنفيذية الجزائية والإدارية وهي ما تكون الدولة طرفا فيها فهي خارج اختصاص قاضي التنفيذ وفقا للمادة الثانية من نظام التنفيذ.
وأضاف أنه فيما يخص نظام تنفيذ المستحقات الحكومية ضد الأفراد فهناك نظام يختص بذلك وهو نظام إيرادات الدولة، موضحا أنه جاء في المادة الثامنة من نظام التنفيذ أنه يجب على الجهة تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاما ووفقا للنماذج والأساليب التي تحددها اللائحة.
وأضاف كذلك أنه جاء في المادة الرابعة عشرة أنه إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة، فينذر نهائيا بالتسديد خلال 15 يوم عمل، فإن انقضت ولم يسدد الدين وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه، ولم تحدد اللائحة التي لم تصدر بعد المحكمة المختصة وهذا ما جعل وزارة العدل تتريث في تعميمها واعتبار السندات التنفيذية للدولة سندات تخضع لنظام التنفيذ.