وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول من أمس، على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى وزارة المالية دعمها بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه، على أن يكون التنظيم كما يلي:
جهاز مستقل
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويشار إليها في هذا التنظيم بـالهيئة، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.
وتكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية -بحسب الحاجة- في المدن والمحافظات والمراكز.
الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شؤونها والمرجع للهيئات الفرعية، وذلك وفقا لأحكام هذا التنظيم، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.
شروط عضو الهيئة
مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية، يجب أن يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من أعضاء الهيئة ما يأتي:
1. أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
2. أن يكون مؤهلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة.
4. ألا يكون قد صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة، أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
الاختصاص
تختص الهيئة، وفقا لهذا التنظيم، بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وخلفائه الراشدين من بعده، مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.
الضوابط
تباشر الهيئة ومنسوبوها اختصاصها وفقا للآتي:
1. تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات خلال مزاولتها اختصاصاتها بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات -حسب الاختصاص- وهما وحدهما الجهتان المختصتان بموجب الأحكام المقررة نظاما بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب، والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.
2. يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من إدارة كل مركز.
وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3. تباشر الهيئة الاختصاص خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.
4. على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر، تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.
لجنة استشارية
يكون للهيئة لجنة استشارية -مكونة من خمسة أعضاء- تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة، فيما يتعلق بمباشرة الهيئة اختصاصها، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن، واقتراح محاسبة المخالفين، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم، ويسمي رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة.
لائحة تنظيمية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم، وعلى الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة.
ويحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 16/ 3/ 1434، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. وينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ تبليغه.