الدمام: علي عبدي

ذكرت دراسة حديثة بعنوان حق المتضرر في التعويض عن الإصابات والأمراض المهنية في الشركات العاملة بالمملكة لسليمان الغزي، أن الأمراض المهنية لم تعد تتعلق فقط بالجسد، بل أصابت أضرارها نفس العامل، مما نتج عنه اختلالات بجهازه العصبي أثرت على فرص كسبه الرزق، ونقصان قدراته ومهاراته، الأمر الذي يوجب تغيير النظرة لما يعدّ من قبيل الأمراض المهنية، وعدم اقتصارها على العلل الجسدية فحسب.

حق التعويض
تقول الدراسة، إن بعض العاملين في مجال التصنيع والاستخدامات البشرية المتعددة يتعرضون لإصابات وأمراض لم تكن معروفة من قبل، خصوصا بالنسبة للعاملين في الشركات المهنية، وتسمى بالأمراض المهنية. وعلى الرغم من أن نظام العمل في المملكة تعرض في بعض مواده إلى الأمور الخاصة بحماية العاملين في هذه الشركات، إلا أن الحماية لا تزال محل نظر، خصوصا أن أصحاب الأعمال ربما يؤثرون زيادة الأرباح على تحقيق الحماية اللازمة للعاملين من هذه الأخطار، كما قد يستغلون جهل العامل بحقه في التعويض عن تلك الأضرار.
وذكرت الدراسة أن تعويضات إصابات حوادث العمل والأمراض المهنية لا تتناسب مع حجم الضرر الذي تعرض له العامل، خصوصا من يعولون الأسر، مشيرة إلى أنه رغم مثالية القوانين في هذا الإطار، إلا أن كثيرا من العمال لا يصعّدون القضايا الخاصة بالتعويض، ويكتفون بالتعويضات البسيطة، طلبا للرزق، وخوفا من انتهاء خدمتهم.

أجور متدنية
تكشف الدراسة أن عددا كبيرا من العمال يتحملون أعباء مالية، هي في الأصل من التزامات أرباب الأعمال، مؤكدة أن العمال الذين يطالبون بالتعويضات لا يحصلون عليها إلا بعد مشقة كبيرة، وأخذ ورد في عملية إثبات ما حدث لهم، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من نفقات المحاماة، إذ إنه ليس في مقدور العامل معرفة أدلة الإثبات وكيفية استخدامها ومتى يجب الدفع بها، وما إلى ذلك للحصول على الحق في التعويض، وكلما تعقدت ظروف وقوع الحادث استلزم ذلك وقتا أكثر في التحقيقات لمعرفة الأسباب وتحديد المسؤول، وهذا كله يشكل ضغطا على العامل الذي يحتاج إلى العلاج والنفقة على من يعول.

توصيات الدراسة
أوصت الدراسة بعدد من الإجراءات اللازم اتخاذها حيال تعويض العمالة التي تتعرض للأمراض والإصابات المهنية وهي: إعادة النظر في الأجور ووضع حد أدنى للرواتب، ونقل الاشتراك في صندوق التأمينات الاجتماعية من صاحب العمل إلى العامل، وإلزام الشركات بدفع بدل خطر في الأماكن أو المهن الخطرة، وإلزام الشركات بدفع مبالغ للعامل إذا كانت الإصابة أو المرض المهني ناتجا عن عدم التزام المنشأة بالسلامة والصحة المهنية، وهو تعويض آخر غير تعويض التأمينات، وأخيرا إجراء مزيد من الدراسات المتخصصة في مجالات حماية العمال من مخاطر العمل.