الرياض: واس

بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

 وافق مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات المنظمة لفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين , في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأطلع المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس عبدالله يمين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف وعلى نتائج استقباله وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند.
وجدد مجلس الوزراء وقوف المملكة إلى جانب الشرعية والشعب اليمني بإمكاناتها كافة، وتأكيدها على أهمية الاستجابة العاجلة من قبل كل الأطياف السياسية في اليمن الراغبين في المحافظة على أمن واستقرار اليمن للمشاركة في المؤتمر الذي سيتم عقده تحت مظلة مجلس التعاون في مدينة الرياض ، وإدانتها لجميع الاعتداءات والتفجيرات الإرهابية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وتعرض أبنائها إلى الفتنة والتدمير.
وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف متحف باردو في تونس العاصمة ، وأودى بحياة العديد من الضحايا الأبرياء.
وأكد المجلس على المواقف الثابتة للمملكة في محاربة الإرهاب وإدانته بأشكاله وصوره كافة ومناشداتها بضرورة التعاون الدولي الوثيق لمحاربته وتخليص المجتمع الدولي من شروره ، وتشديدها على أن مبادئ الدين الإسلامي السمحة تحرم الغدر والخيانة وقتل النفس إلا بالحق ، وأن الدين الإسلامي برئ من الإرهاب وأهله.
وأعرب مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير للمواقف المشرفة التي عبرت عنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه التصريحات المسيئة للمملكة التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية ، ولجميع المواقف وردود الأفعال من مختلف الدول التي رفضت تلك التصريحات واستنكرتها وعدتها تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة ، وتعارضاً مع جميع المواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول .
موافقات:
وافق مجلس الوزراء على ما يلي :
1 -يكون ارتباط البنك السعودي للتسليف والإدخار بوزارة الشؤون الاجتماعية ،ويرأس مجلس إدارته وزير الشؤون الاجتماعية .
2 - يكون ارتباط المؤسسة العامة للتقاعد بوزارة الخدمة المدنية ، ويرأس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية.
3 - يكون ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ، ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة .
4 - يكون ارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة ، ويرأس مجلس إدارته وزير الزراعة .
5 - يكون ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء ، ويكون الأمين العام للصندوق بمرتبة لا تقل عن المرتبة ( الممتازة ).
6 - التأكيد على نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط ، واستكمال ما يلزم من إجراءات حيال ذلك .
7ـ تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ،
8ـ تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أومن ينيبه - بالتوقيع على ثلاثة مشروعات اتفاقيات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من : نيوزلندا ، وجمهورية مالطا ، والولايات المتحدة المكسيكية ، في مجال خدمات النقل الجوي ، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
9ـ تعديلات في نظام العمل , الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 23 / 8 / 1426 هـ .
ومن بين تلك التعديلات ما يلي :
أ- منح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين آداء سوق العمل وتنظيم حركة الأيدي العاملة , وذلك دون إخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة , ومنح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة .
ب- يكون من بين الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل - بحكم النظام - إغلاق المنشأة , أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك .
ج- منح وزير العمل صلاحية منح مكافأة لا تزيد على 25 % من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش وغيرهم - في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًاً له.
10ـ  تفويض الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية في جمهورية السودان في مجال حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها , وفي مجال الأرصاد الجوية , ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية .
سابعاً:
11ـ  تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ).