الرياض: الوطن

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يحق للمشترك الاختياري الذي توقف اشتراكه، أن يستأنف الاشتراك من جديد لاستكمال المدة المؤهلة للمعاش، أو لزيادة هذه المدة، وله أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة، شريطة ألا تتجاوز تلك الفترة ستة أشهر أو يسقطها من الاشتراك.
وبين المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله العبدالجبار، أن استئناف الاشتراك وحساب الاشتراكات عن فترة التوقف، يأتي على أساس آخر شريحة دخل سدد عنها الاشتراك، لافتا إلى أن التغيير الذي طرأ على اللائحة في القرار يخص الاشتراك الاختياري فقط، ولا ينطبق أو يسري على الاشتراك الإلزامي.