الرياض: بندر التركي

الشبيب لـ' الوطن':ننتظر الشفافية في العقوبات لتنظيم إجراءات المتداولين

في خطوة تهدف إلى الحد من المخالفين في سوق الأسهم السعودية، أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن أنه تم نقل الاختصاص بالتحقيق والادعاء العام في مخالفة المواد (31، و49، و50) من نظام السوق المالية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت الهيئة أن ذلك جاء تنفيذا للأمر السامي القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي ماجد الشبيب لـالوطن أن ما حدث أخيراً من إجراءات تعطي دافعا للسوق السعودية للتقدم الإيجابي رغم أن مثل تلك القرارات لا يجب تأخيرها مطلقا.
وقال الخبير الاقتصادي: نتطلع الآن إلى عدالة وشفافية أكبر في اتخاذ العقوبات والإفصاحات، عطفاً على أن المواد التي نقلت حساسة جدا كالمادة الـ49 وكذلك الـ50 من نظام السوق المالي كتسريب الأخبار والتعامل معها والتأثيرات الجماعية أو الفردية على سعر سهم ما بعمليات شراء أو بيع مضللة، مضيفاً أن أمام هيئة سوق المال تحديا كبيرا لجعل السوق المالية أكثر تنظيما وحيوية للمتداولين سواء للمحليين أو التطلع إلى المستثمر الأجنبي وهي قادرة على ذلك.
وتنص المادة الـ31 على أن عمل الوساطة يقتصر على من يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يكن ذلك الشخص. كما تنص المادة الـ49 على ما يلي:
(أ) يعد مخالفا لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.
(ب) تضع الهيئة القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات التي تشكل مخالفات للفقرة (أ) من هذه المادة. وتحدد تلك القواعد الأعمال والممارسات المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. وتشمل صلاحيتها المنصوص عليها في هذه الفقرة وضع القواعد، وتحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور، والأسلوب والوقت الذي يتعين فيه اتخاذ هذه الإجراءات.
(ج) يدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع الاحتيال التي تحظرها الفقرة (أ) من هذه المادة التصرفات الآتية:
1- القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط مالية خلافا للحقيقة.
ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
(أ) القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
(ب) القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
(ج) القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
2- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعا أو انخفاضا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
3- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها الهيئة لسلامة السوق وحماية المستثمرين.
وتنص المادة الخمسون على ما يلي:
(أ) يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.