الرياض: الوطن

ووضع معيار (APR) لاحتساب معدل النسبة السنوي

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي لتطبيقه محل الضوابط الصادرة في عام 1426(2005)، حيث ستعمل عليه البنوك والمصارف المرخصة على العقود الجديدة خلال موعد 16 سبتمبر المقبل، وحددت نسبة احتساب تكلفة الرسوم والتكاليف الإدارية من المستفيد بحد أقصى لها لا تزيد عن نسبة (1%) من مبلغ التمويل أو (5,000) خمسة آلاف ريـال ، أيهما أقل.
وأكد محافظ المؤسسة الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل وتضعها في مقدمة أولوياتها ، مشيراً إلى أن الضوابط المحدثة أُعدت بناءً على دراسة متعمقة لقطاع التمويل الاستهلاكي في المملكة،والتطورات الحاصلة فيه ، لافتاً إلى مراعاة تطور احتياجات المستفيد وسبل تلبيها بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي، من أبرزها الشفافية والإفصاح والتأكيد عليها في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في العقود، مع تقديم ملخص للعقد يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة.
وجاء في التحديث إيضاح معدل النسبة السنوي، ووضع معيار (APR) لاحتساب معدل النسبة السنوي، ويعد هذا المعيار متعارف عليه دولياً، وذلك للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، حيث يدخل في حسابه جميع التكاليف والرسوم الإدارية، بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل، ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية، بالإضافة إلى إيضاح معايير السداد المبكر، والتأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، ووضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات.
وتضمن التحديث ضرورة إشعار المستفيد بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.
وتوقع أن يكون لهذه الضوابط آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي،وتكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية ، لتلبية احتياجات السوق بما يعود على خدمة المستفيد.
يذكر أن الضوابط المحدثة ستسري من تاريخ تطبيقها ، أما عقود التمويل الاستهلاكي الموقعة قبل ذلك فتظل خاضعة للضوابط الصادرة في عام 1426 (2005).